النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 06:34 مـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تتسبب أزمة مضيق هرمز في إلغاء لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني؟ من الخاسر في الحرب بين أمريكا وإيران؟.؟. خبير يكشف مفاجأة بشأن المرحلة الحالية كيف أفشلت إيران مخطط الاحتلال لسقوط نظامها؟.. تفاصيل مهمة كيف أظهرت الحرب بين أمريكا وإيران الارتباك في إدارة البيت الأبيض؟ بعد مرور 17 يوماً.. كيف تبدو الحرب بين أمريكا وإيران؟ «نيويورك تايمز» تعلق على اغتيال علي لاريجاني.. ماذا قالت؟ من هو علي لاريجاني الذي يمثل عقل السياسة الإيرانية؟ محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية تزامنًا مع عيد الفطر المبارك كاسبرسكي حوالي نصف الأهالي في مصر يشاركون صور وأخبار أطفالهم على الإنترنت مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية… يسعي لإبراز التراث الحضاري الإسلامي مجلس سيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول وكأس البطولة في الدورة الرمضانية بجامعة المنصورة

حوادث

سيدة تطالب زوجها بـ 370 ألف جنيه نفقات ومصروفات مدرسية: هجرني وتزوج أجنبيه

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمتجمد نفقات ومصروفات مدرسية 370 ألف جنيه، وذلك بعد إثبات قدرة زوجها على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ120 ألف فى العام الواحد، بخلاف نفقات الترفيه وأجر المسكن، وقدمت الزوجة ما يفيد قدرة زوجها المادية على تحمل المصروفات، مثبتة ذلك بتحريات عن دخله ومستندات تفيد أصوله وممتلكاته.

وأشارت الزوجة:" زوجي امتنع عن سداد نفقه طفلين ، كما أنه يتعسف لإلحاق الضرر بأطفاله، بعد أن تزوج من أجنبية وانتقل للعيش برفقتها بمحافظة أخري، وترك شقة الزوجية لوالديه بعد أن باعها لهم بعقد مسجل بالشهر العقاري، ولاحقني باتهامات النشوز لإسقاط حقوقى، رغم أنه هجرني منذ عامين".

وتابعت"ع.ن.م"، بدعواها بمحكمة الأسرة:" خلافات زوجية نشبت بيني وزوجي، هجرني على إثرها بعد أن رفض خيانته لى، وطالبت الطلاق، ليقرر بعدها رفض دفع مصروفات أطفاله، ووصل عنف زوجي إلى كسره ذراعي فى أحدي الخلافات، ليقوم فى أخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".