النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:16 صـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة طنطا يقود وفدًا طلابيًا لزيارة جناح وزارة الدفاع والمؤسسات الوطنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تضامن قنا تسلم ماكينة خياطة لسيدة تعول صغار لتوفير مستلزماتهم تحية فخر من حي غرب شبرا الخيمة لرجال الشرطة في ذكرى ثورة 25 يناير تموين أسيوط يضرب بيد من حديد: ضبط آلاف لترات السولار وتحرير 150 محضر تمويني بمراكز المحافظة كيف مثلت رفات «ران جويلي» نقطة انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ إجراءات عسكرية إيرانية تجاه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.. هل اقتربت حرب إيران؟ الإعلام الإسرائيلي يكشف ملامح الضربة الأمريكية المقبلة لإيران الدرندلي: عقد حسام حسن مستمر مع منتخب مصر حتي كأس العالم المصري حسن القماح يصنع ثورة تسويقية في تاريخ الأمم الإفريقية الأهلي يحسم قمة الجولة الحادية عشرة من دوري أليانز لكرة السلة أمام الزمالك أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام

حوادث

سيدة تطالب زوجها بـ 370 ألف جنيه نفقات ومصروفات مدرسية: هجرني وتزوج أجنبيه

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمتجمد نفقات ومصروفات مدرسية 370 ألف جنيه، وذلك بعد إثبات قدرة زوجها على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ120 ألف فى العام الواحد، بخلاف نفقات الترفيه وأجر المسكن، وقدمت الزوجة ما يفيد قدرة زوجها المادية على تحمل المصروفات، مثبتة ذلك بتحريات عن دخله ومستندات تفيد أصوله وممتلكاته.

وأشارت الزوجة:" زوجي امتنع عن سداد نفقه طفلين ، كما أنه يتعسف لإلحاق الضرر بأطفاله، بعد أن تزوج من أجنبية وانتقل للعيش برفقتها بمحافظة أخري، وترك شقة الزوجية لوالديه بعد أن باعها لهم بعقد مسجل بالشهر العقاري، ولاحقني باتهامات النشوز لإسقاط حقوقى، رغم أنه هجرني منذ عامين".

وتابعت"ع.ن.م"، بدعواها بمحكمة الأسرة:" خلافات زوجية نشبت بيني وزوجي، هجرني على إثرها بعد أن رفض خيانته لى، وطالبت الطلاق، ليقرر بعدها رفض دفع مصروفات أطفاله، ووصل عنف زوجي إلى كسره ذراعي فى أحدي الخلافات، ليقوم فى أخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".