النهار
الخميس 16 أبريل 2026 07:16 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يهنئ المهندس حاتم نبيل بتجديد الثقة في سيادته رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب لقاء الإمام الأكبر.. أمير رومانيا يتفقد أروقة الجامع الأزهر ووحدات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رسالة تعزية وتضامن من رئيس أذربيجان لنظيره التركي بعد الهجوم المسلح على كهرمان مرعش بارزاني للقنصل الروسي: كوردستان تعرض للقصف رغم عدم انحيازه لأي من أطراف الحرب جولة مفاجئة لمدير تعليم الجيزة بمدارس العياط..ويشدد: «لا تهاون مع الغياب» خبراء وأكاديميون: .. الأكاديمية العربية ترسي دعائم «الحصانة الرقمية المستدامة» بكوادر مصرية ميناء الإسكندرية يستقبل 2780 سائح علي متن السفينة AIDA STELLR المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد وكيلاً لوزارة الري بالفيوم بقيادة ”مؤسسة التكافل”.. قوافل الخير تضخ دعماً نقدياً لـ 100 أسرة في كفر الزيات ”تضامن الغربية” تنهي معاناة مسن بالعجيزي وتنقله لدار رعاية متخصصة إصابة قوية تنهي موسم هوجو إيكتيكي مع ليفربول مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد على المحك بعد الخروج الأوروبي أمام بايرن ميونخ

حوادث

سيدة تطالب زوجها بـ 370 ألف جنيه نفقات ومصروفات مدرسية: هجرني وتزوج أجنبيه

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمتجمد نفقات ومصروفات مدرسية 370 ألف جنيه، وذلك بعد إثبات قدرة زوجها على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ120 ألف فى العام الواحد، بخلاف نفقات الترفيه وأجر المسكن، وقدمت الزوجة ما يفيد قدرة زوجها المادية على تحمل المصروفات، مثبتة ذلك بتحريات عن دخله ومستندات تفيد أصوله وممتلكاته.

وأشارت الزوجة:" زوجي امتنع عن سداد نفقه طفلين ، كما أنه يتعسف لإلحاق الضرر بأطفاله، بعد أن تزوج من أجنبية وانتقل للعيش برفقتها بمحافظة أخري، وترك شقة الزوجية لوالديه بعد أن باعها لهم بعقد مسجل بالشهر العقاري، ولاحقني باتهامات النشوز لإسقاط حقوقى، رغم أنه هجرني منذ عامين".

وتابعت"ع.ن.م"، بدعواها بمحكمة الأسرة:" خلافات زوجية نشبت بيني وزوجي، هجرني على إثرها بعد أن رفض خيانته لى، وطالبت الطلاق، ليقرر بعدها رفض دفع مصروفات أطفاله، ووصل عنف زوجي إلى كسره ذراعي فى أحدي الخلافات، ليقوم فى أخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".