النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 10:06 صـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مناشدة السنبسي.. نجيب ساويرس يتدخل لإنقاذ الطفل عمر بعد فقدان عينه داخل مدرسته بنجع حمادي ماس كهربائي يشعل حريقًا هائلًا بمحل ملابس بالخصوص.. والحماية المدنية تسيطر بـ3 سيارات إطفاء سوق المزارعين بالإسكندرية يحتفل برأس السنة الجديدة شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا 150 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة مجهولة المصدر في قبضة تموين الخانكة حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالعبور.. و الحماية المدنية تسيطر علي الموقف في اللحظات الأخيرة حادث مأساوي بمستشفى أطفال المنصورة ..مصرع فرد أمن زوجين وأبنائهم الأربعة.. إصابة 6 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قنا هل يكون 2026 هو عام الحسم في الحرب الروسية الأوكرانية؟.. كواليس مهمة الصين تكشف عن بروفة حرب بالقرب من حدود أمريكا واليابان وتايوان دلالات تنفيذ إيران لمناورات صاروخية.. هل تشن حرباً على إسرائيل؟ التأثيرات الإقليمية والدولية لتوتر العلاقة الحالية بين إيران وإسرائيل.. كارثة إقليمية منتظرة

حوادث

سيدة تطالب زوجها بـ 370 ألف جنيه نفقات ومصروفات مدرسية: هجرني وتزوج أجنبيه

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمتجمد نفقات ومصروفات مدرسية 370 ألف جنيه، وذلك بعد إثبات قدرة زوجها على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ120 ألف فى العام الواحد، بخلاف نفقات الترفيه وأجر المسكن، وقدمت الزوجة ما يفيد قدرة زوجها المادية على تحمل المصروفات، مثبتة ذلك بتحريات عن دخله ومستندات تفيد أصوله وممتلكاته.

وأشارت الزوجة:" زوجي امتنع عن سداد نفقه طفلين ، كما أنه يتعسف لإلحاق الضرر بأطفاله، بعد أن تزوج من أجنبية وانتقل للعيش برفقتها بمحافظة أخري، وترك شقة الزوجية لوالديه بعد أن باعها لهم بعقد مسجل بالشهر العقاري، ولاحقني باتهامات النشوز لإسقاط حقوقى، رغم أنه هجرني منذ عامين".

وتابعت"ع.ن.م"، بدعواها بمحكمة الأسرة:" خلافات زوجية نشبت بيني وزوجي، هجرني على إثرها بعد أن رفض خيانته لى، وطالبت الطلاق، ليقرر بعدها رفض دفع مصروفات أطفاله، ووصل عنف زوجي إلى كسره ذراعي فى أحدي الخلافات، ليقوم فى أخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".