النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 09:06 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تعيد رسم خريطة «سيادة البيانات» لحماية الخصوصية وتحفيز الابتكار استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب 2025 بحي ثان المحلة الكبرى محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شوارع طوخ وقليوب ضمن الخطة الإستثمارية حملات تفتيش مكثفة بحي ثاني المحلة لضبط الأسعار وحماية المستهلك الصحة الفلسطينية : 17 شهيد بينهم شهيدان جديدان و15 انتشالًا من تحت الأنقاض ”أسرتي قوتي”.. مبادرة برعاية قرينة الرئيس لدعم أسر ذوي الإعاقة في أسوان نقابة المحامين تحسم الجدل: لا موعد لتسليم الملفات حتى الآن.. والإعلان رسميًا قريبًا كشف حقيقة منشور عن تعذيب طفلة بكفر الشيخ.. وضبط الأم المتهمة بالاعتداء عليها خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية للتقديم على شقق الإسكان 2025 وزيرة التضامن تكرم فرق الحصر الوطني لدور الحضانة.. والدلتا تتصدر النتائج بنسبة 42% وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا ويؤكد: دعم كامل ومتابعة مستمرة لحين تعافي الجميع انفراد...أكثر من ربع مليون جنية عجز فى خزينة نقابة المهندسين

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".