النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 05:00 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. اتحاد الكرة يفتح الباب أمام الشركات لتقديم خدمات تقنية VAR في الدوري المصري الحوار والتنمية المستدامة الأوزبكي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون البحثي والأكاديمي كيف قدّم «ترامب» هدية لا تقدر بثمن للنظام الإيراني كي يستثمر هذه الحرب كولادة جديدة لكيانه الناشئ منذ 47 عاما؟ خداع إيراني لأمريكا حول اليد العُليا في طهران صاحبة القرارات ما هي دلالات رسالة مجتبى خامنئي للرئيس الروسي بوتين؟ رئيس بحوث وقياسات الرأي العام بـ «القومي للبحوث»: التجارب التاريخية تظهر أن الرأي العام الإسرائيلي يميل إلى دعم العمليات العسكرية في مراحلها... فهلوة بطل أفريقيا… حسونة يدهش القارة بحركة مصارعة خرافية ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الأهلي ضد النصر بعد إصابته بتوقف عضلة القلب خلال أحد السباقات.. وزير الرياضة يوجه بتقديم الدعم الطبي الكامل للسباح الشاب محمد ربيع بكين تحث الدول المحبة للسلام أن تقاوم بشدة تحركات اليابان المتهورة نحو النزعة العسكرية الجديدة وزير الاستثمار يبحث مع شركة ” شاندونغ لينج لونج ” الصينية إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة الصين تعلن تطبيق الإعفاء الجمركي على الواردات من جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".