النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 07:32 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زاخاروفا: بريطانيا متورطة بشكل مباشر في هجمات نظام كييف الإرهابية على روسيا أيمن محسب: إعادة هيكلة الشركات الحكومية تدعم كفاءة الاقتصاد وتعزز جذب الاستثمارات لماذا شن نيفتالي بينيت مرشح الحكومة الاسرائيلية هجوم غير مسبوق على قطر؟ الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.. تعرف على التفاصيل تصالح زوجي واقعة ”جناين الملاحة” بالإسماعيلية بعد التنازل خلال ساعات.. الداخلية تعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 وسط ترقب واسع تبون: الجزائر لن تتهاون مع أي تهديد إرهابي يستهدف تونس النائبة شيرين صبري لـ النهار: صانعة جيل أصدق من ربة منزل.. والإمارات سبقتنا لتقدير الأمهات ما هي سيناريوهات الرد الإيراني على أوكرانيا بعد هجوم بحر قزوين ؟ عون: تدمير إسرائيل لقري الجنوب انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويستوجب تحركا عاجلا مستشار ترامب يكشف مؤشرات جديدة لتقارب الشرق والغرب في ليبيا روسيا والإمارات تبحثان توسيع التعاون في الذكرى 55 للعلاقات الدبلوماسية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".