النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 11:45 صـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد موعد مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة اليوم.. ”طائر” و”سالب صفر” على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026 التنقيب عن الآثار كلمة السر .. الأمن يكشف لغز مقتل عاطل على يد صديقه والتخلص من جثته في ترعة بمنشأة القناطر عرض ”شبح الأوبرا” كامل العدد في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الحديدي يكشف خطة إيقاف ميسي والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأرجنتين قبل انطلاقه.. مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن موعد الكشف عن تفاصيل دورته الجديدة جيدا منصور تتصدر الترند وتتحول قصتها إلى قضية رأي عام ضمن أحداث مسلسل تحت السن رونالدو يقود التشكيل المتوقع للبرتغال أمام إسبانيا بثمن نهائي المونديال وصول محافظ جنوب سيناء للمشاركة في افتتاح المنتدى القاري لهيئات إدارة الانتخابات بشرم الشيخ البرتغال تصطدم بإسبانيا.. إليكم مواعيد مباريات اليوم بـ16 من كأس العالم

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".