النهار
الجمعة 8 مايو 2026 12:00 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يصلي عشية عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا عاجل.. الصحة تحسم الجدل بشأن إلغاء وجبات الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية محافظ الجيزة يقود حملات ميدانية بالعمرانية لرفع كفاءة النظافة والتصدي للإشغالات 12 مايو.. ندوة تعريفية ببرامج ومنح هيئة «فولبرايت» بهندسة عين شمس | الشروط والتفاصيل مبادرات تعليمية فعالة.. إشادة بـ«اتحاد أمهات مصر» ودوره في دعم الطلاب وأولياء الأمور بعد رصد مخالفات.. محافظ الجيزة يقرر إقالة مدير إشغالات الدقي ويُحيل المقصرين للتحقيق حملة ليلية مفاجئة بشبرا الخيمة تضرب الأسواق وتضبط مخالفات تموينية بالجملة خرج للتنزه فعاد جثماناً بعد 7 أيام.. انتشال جثة طفل بالقناطر الخيرية “المنفرد ونساؤه الساحرات”.. يوسف زيدان يعود بمشروع أدبي ضخم هذا الصيف ضبط وإعدام 3 أطنان من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الرئيسُ السيسي يصلُ إلى سلطنة عُمان في زيارةٍ أخويّةٍ خاصّة تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي حول الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".