النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 10:17 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية وسط تحركات عسكرية مكثفة .. إسرائيل تتوغل قرب الجولان المحتلة 5 مليون جنية حجم خسائر حريق مخزن قطع غيار السيارات بالفراهدة غارة إسرائيلية .. أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف صحفية إسرائيلية تسلط الضوء على أسباب تمسك مصر بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة هل لا زالت إيران تسمح بزيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ بعد نشر استغاثة والدته.. تضامن قنا تلتقي بالصغير علي: ألفين جنيه لمدة 6 شهور وفحص فتح حساب لعملية زراعة القلب ابني مات بسببها.. إجلال الزكي تحذر الجمهور من حقن تنشيط الدورة الدموية هل لا زالت إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم؟.. مفاجآت بالجملة مات بسبب حقنة.. إجلال الزكي تعود للحديث عن أزمة نجلها: أصيب بانفجار في الرأس رمضان 2026.. انضمام عمر السعيد لأبطال مسلسل ”الريس”بطولة عمرو سعد

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".