النهار
الأحد 11 يناير 2026 07:14 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد ثروت : 13 لمنصب النقيب و57 مكملين في انتخابات نقابة المهندسين السفير التركي في القاهرة : حريصون على تعزيز التعاون السياحي مع الجانب المصري بعد تعيينه بـ «النواب»...ننشر السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفات مخرجة «بكنك على خطوط التماس» : المهرجان العربي يمنح الفرصة للتألق والتجديد محافظ البحيرة تتفقد مستشفى العيون بدمنهور وتوجه بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة أماكن الاستراحات افتتاح أحدث سفارات مكتبة الإسكندرية للمعرفة في جامعة السويس الوكيل: مصر ستقدم للشقيقة سوريا كافة خبراتها للنهوض بالبنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص أنبوبة غاز وأسلحة بيضاء.. الحبس المشدد عامين لـ4 متهمين في واقعة اقتحام مقهى بطوخ متابعة دقيقة وتطوير الخدمات.. جولة موسعة للتأمين الصحي بعيادات شبرا الخيمة محافظ البحيرة تتفقد المحطة الوسيطة بدمنهور وتتابع آليات جمع ونقل المخلفات في أسرع وقت وأقل مجهود.. تفريزات سهلة لاستقبال شهر رمضان نقيب المهن التمثيلية يوضح حقيقة سفر وفد من الفنانين إلى المغرب لدعم المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".