النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:50 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عظمة وجلال مصر» تنطلق من جنوب سيناء.. التعليم يشعل شرارة الإبداع الوطني داخل المدارس ٨٠٪ إنجازًا وموعد يونيو موعد نهائي.. البرقي يتفقد ميناء الصيد بالشلاتين بتكلفة ٥٨٨ مليون جنيه انتحار مزارع يعاني اضطرابات نفسية في الفيوم طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ في طليعة العمل الإنساني.. استمرار حملة التبرع بالدم لدعم مرضى المستشفى الجامعي تعادل بطعم الفوز.. “نقطة من ذهب” تُنعش آمال بقاء الفيوم شركة Oracle تطلق مبادرة لتدريب 150 ألف شاب مصري على أحدث تقنيات الحوسبة السحابية ختام مسابقات ”الطفل والنشء” بمكتبة الإسكندرية رئيس جمعية مسافرون : نقترح برنامج سياحي ينشط السياحة النيلية والاستثمار الأمثل لخلف السد العالي محمد رمضان يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة ” جميلة” .. ويعلق : رومانسية بطريقتي الخاصة كلموني عن ذكرياتكم مع الألبوم التاريخي ده.. تامر يسترجع بداياته الفنية بطريقته الخاصة تحول سياسي في المجر: تحديات تفكيك إرث أوربان وبناء نظام جديد حصار الحصار على مضيق هرمز.. قراءة في تداعيات التصعيد برؤية خبراء ومتخصصين

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".