النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:52 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) تدعم إجراء 300 عملية للأطفال عبر اتفاقية بـ75 مليون جنيه مصري مع مستشفى الناس إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بشاشة أوضح 27% ووزن 18 جرام.. هواوي تطلق Band 11 في مصر بذكاء اصطناعي سكرتير عام محافظة الفيوم يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة مبروك طردوك من الشغل.. حبس شاب 3 أشهر وغرامة 20 ألف شتم آخر على ماسنجر في قنا العمل الخيري يتحول رقمياً.. ”سند” تطلق نموذج جديد لدعم الأيتام بشفافية «التعليم» تطبق منهج الثقافة المالية للثانوي.. ومحفظة بـ500 جنيه للطالب للتدريب على البورصة تصعيد دبلوماسي حاد: طهران ترفض ”الإملاءات” وترامب يغلق أبواب التفاوض المؤقتة. «سوديك» تسجل تراجعا في الأرباح خلال الربع الأول من 2026 الرئيس الكولومبي يتهم الإكواداور بالتورط في هجوم إرهابي ببلاده محمد صلاح بين الوداع والخذلان.. شعور بالخيانة يهز السنوات التسع! وزير الاستثمار يبحث مع سفير التشيك تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".