النهار
السبت 18 أبريل 2026 08:26 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص لـ”النهار”| تصعيد قانوني مرتقب.. نادي الزمالك يشكو ياسمين عز بسبب تجاوزات إعلامية رئيس مياه الفيوم يبحث حلولاً عاجلة لشكاوى ضعف المياه بسنورس جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة..تحرير 1168 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدسوق رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة ضمن المبادرات الرئاسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين..قافلة بيطرية مجانية بقرية قراجة تعالج 645 رأس ماشية بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ الحالة الثانية خلال ساعة.. شاب ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بقنا بسبب مشاكل مع عائلتها.. تفاصيل إنهاء طالبة حياتها إثر تناول حبة الغلة في قنا الدكتور سلامة داود: الأسرة خط الدفاع الأول..وجامعة الأزهر تنظم 3 مؤتمرات دولية لحمايتها رئيس البرلمان العربي يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بتجميد عضوية كنيست الاحتلال، وبتشكيل لجنة برلمانية دولية تكون مهمتها وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى معهد ثربانتس بالقاهرة يحتفل باليوم العالمي للكتاب 2026 وحوار مع ”إيريني باييخو” بسبب جاموسة.. القبض على المتهم بقتل تاجر ماشية خلال فض مشاجرة داخل حوش في قنا

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".