النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 09:38 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعزيز الشراكة الصحية في الغربية.. لقاء رسمي بين المحافظ وقيادات المستشفى الأمريكي بطنطا تعرّف على أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «رأس الأفعى» معهد التخطيط القومي يعقد ندوة حول ”منظومة الحسابات القومية في مصر: آفاق التطوير المستقبلية والتحديات” قرار بتحديد أصناف القطن المعتمدة لموسم 2026 الشؤون الإسلامية السعودية تُدشّن حزمة برامج خادم الحرمين الشريفين الرمضانية في بنجلاديش في الليلة السابعة من رمضان.. أروقة الجامع الأزهر تمتلئ بالمصلين في صلاتي العشاء والتراويح أميرة العادلي: حماية الأطفال على الإنترنت تتطلب تشريعًا ورؤية وطنية موحدة الأمم المتحدة: تغيّرات في مسارات الإغاثة بأوكرانيا تترك 80 ألف مدني خارج التغطية الإنسانية وزير خارجية كوبا: يتعزز التزامنا بالدفاع عن جميع حقوق الإنسان لجميع البشر وحتى في أسوأ السيناريوهات سنصمد القاهرة ثاني الوجهات الاقليمية لطيران الرياض ضمن شبكة الربط الجوي منسق أممي: 6 ملايين أوكراني غادروا البلاد وأصبحوا لاجئين في أوروبا ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".