النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 07:48 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم ”اليونيفيل” بالتعاون مع حزب الله اللبناني طرق سهلة للتغلب على الاكتئاب الموسمى النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز أبرزها تهدئة السعال والتهابات الحلق.. فوائد شرب الحلبة في الشتاء ”فرصة عمل” يعيد سعد الصغير للمارثون الرمضاني بعد سنوات من الغياب في ذكرى رحيل الملقب بـ ”الحنجرة الذهبية”.. 8 معلومات عن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد أكلة شتوية لذيذة.. طريقة تحضير شوربة العدس ” طبيعي لزواجه في سن صغير.. نسيت تطور نفسها.. متجددة وخفيفة دم ” .. فجر السعيد تثير الجدل بتصريحات حول الثلاثى كريم... صحيفة عبرية : رئيسة أيرلندا ”كاثرين كونولي” تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح إسرائيل برلمانية: إطلاق استراتيجية الرعاية الصحية يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الطبي صالون أوبرا الأسكندرية الثقافى يناقش حرب اللغات فى عصر الذكاء الإصطناعى غدآ هل تنجح المعارضة الإسرائيلية في إبعاد نتنياهو من الحياة السياسية ؟

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".