النهار
الخميس 21 مايو 2026 06:17 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور إي اف چي هيرميس تطلق ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي “الأعلى للإعلام” يقرر حجب حسابات كروان مشاكل على مواقع التواصل الرئيس السيسي يشدد على الدور المهم لدول الجوار في استقرار ليبيا الرئيس السيسي: سياسة مصر الخارجية تقوم على تجنب التصعيد وعدم التدخل في شؤون الدول النيابة الإدارية تحقق في واقعة اتهام أحد المعلمين بالتحرش اللفظي والسلوك غير اللائق تجاه بعض تلميذات المدرسة بقنا نائب رئيس حزب المؤتمر: افتتاح سفارة لـ”أرض الصومال” في القدس محاولة مشبوهة لضرب استقرار القرن الأفريقي برلمانية: صندوق النقد العربي ركيزة لدعم الاقتصاد والتكامل العربي جمعية الأورمان بالتعاون مع جمعية أبناء البلد تحتفلان بتخرج أطفال KG2 بمركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر في البحيرة أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تنظم احتفالية لتسليم شهادات محو الأمية بأسيوط أنباء عن تقدم وائل لطفي بطلب للخروج إلى المعاش المبكر تثير تساؤلات داخل قطاع البترول تأييد حبس المحامي «علي أيوب» 3 سنوات فى قضية سب وقذف وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".