النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 02:00 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أوجامي».. سوديك تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر برأس الحكمة كأس العالم.. تشكيل إنجلترا المتوقع أمام الأرجنتين في نصف النهائي محكمة استئناف الأسرة بأكتوبر تلزم حسن شاكوش بسداد 300 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات بعدد من المدن الجديدة سقوط ”منتحلَي صفة أطباء تغذية” بالمنوفية.. أحدهما صيدلي وحملة مكبرة تضبط أدوية مخالفة اللواء سمير فرج يتحدث لبرنامج من ماسبيرو عن كتاب (رجل الأقدار): الرئيس السيسي درس العقيدة العسكرية الشرقية والغربية اعتبريها صفقة العمر.. فتاة «الزواج القسري» بالغربية تعلن التصالح مع والدها وتكشف مفاجآت جديدة «الأعلى للإعلام» يحسم الجدل بشأن تصريحات وسيم السيسي ويؤكد: حرية الرأي مكفولة.. والحديث عن الحضارة المصرية يجب أن يستند إلى أسس علمية المهرجان القومي للمسرح يواصل استعداداته النهائية لانطلاق الدورة التاسعة عشرة قبل COP31.. مصر تؤكد أهمية توحيد الموقف المتوسطي في قضايا المناخ الحكومة تطلق أولى خطوات «القرية المنتجة».. 10 وحدات قروية لبدء التنفيذ تاريخ منتخب إسبانيا مع نهائيات كأس العالم

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".