النهار
الإثنين 9 مارس 2026 04:03 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد طه: معايير جودة خدمات التجميل تدعم جهود الدولة لتعزيز السياحة العلاجية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية السبكي: مستشفى القصاصين بالإسماعيلية نموذج لكفاءة الفرق الطبية وتميز الكوادر الصحية في تقديم خدمات علاجية متكاملة «معًا من أجل سلامة المرضى».. الرعاية الصحية تطلق فعاليات موسعة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لتعزيز جودة الرعاية وزير الصحة في كلمة مسجلة لمنتدى جنيف العالمي للرعاية الذاتية: “الرعاية الذاتية” ركيزة أساسية لتمكين الأفراد وتخفيف العبء عن النظم الصحية الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 330 ألف مواطن بعيادات مستشفيات الحميات خلال يناير بعد تدخل النهار.. محافظ قنا يقرر فتح شارع مغلق منذ 20 يومًا بسبب أعمال الصرف الصحي للتقصير في أداء أعمالهم.. محافظ الفيوم يحيل 7 من مسئولي المتغيرات والأقسام الهندسية بالوحدات المحلية القروية للنيابة هارب من قضايا قتل ومخدرات.. مقتل عنصر إجرامي خطير خلال مداهمة أمنية في قنا دراسة من ”ساس” تكشف أن شركات التأمين تسعى لبناء الثقة والقيمة في الذكاء الاصطناعي لوحة إعلانية تحمل ”الفن مش رسالة” في الإسكندرية ..التنسيق الحضاري يتخذ اللازم تسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء جنوب سيناء وزير الاتصالات يشهد ختام بطولة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICTBALL 2026

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".