النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 05:29 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي هيرميس وسوق أبو ظبي للأوراق المالية ينظمان ملتقى فرص الاستثمار لسوق أبو ظبي للأوراق المالية محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعداداً للإمتحانات.. وتأمين كامل للجان الثانوية و الأزهرية إشادة أممية بإنجازات مصر في إصلاح التعليم.. ممثلة اليونيسف: نتائج التطوير تظهر بوضوح داخل الفصول مهاجة واسعة من الصحف الأمريكية للرئيس ترامب بسبب إيران.. ماذا قالت؟ رفع درجة الإستعداد بالقليوبية.. المحافظ يعلن خطة شاملة لتأمين عيد الأضحي سلطنة عمان تفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية مبعوث الأمم المتحدة: مصر حققت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التعليم خلال السنوات الأخيرة محافظ القليوبية يرفع شعار الإنضباط والرقمنة.. وتوجيهات عاجلة لرؤساء المدن المدن سفير الإمارات حمد الزعابي: مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة بفضل مقوماتها الاستراتيجية زحام شديد بسوق الأضاحي في كفر الشيخ.. وعجول ضخمة تصل أوزانها إلى طن ونصف توريد 285 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة بدون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق على مساحة 30 مترا بسطح مبنى إداري بشونة لتجميع الكرتون المستعمل ببورسعيد

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".