النهار
الإثنين 25 مايو 2026 09:34 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأُمَّتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة من ميادين الواجب إلى رحاب المشاعر.. حاج السوداني يشيد بعناية المملكة بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين اتحاد مستثمرى المشروعات: توحيد المواصفات الفنية المحلية مع العالمية يرفع تنافسية الصناعة المصرية فى الاسواق الدولية العسال: مشاركة مصر في المؤتمر العالمي الثاني لسياحة المناطق الداخلية (2.º Congresso Mundial de Turismo do Interior) فرصة لإبراز دور الخبرات المصرية ميغيل مارتينيز: تمثيل مصر في المؤتمر العالمي الثاني لسياحة المناطق الداخلية (2.º Congresso Mundial de Turismo do Interior) يفتح آفاق جديدة للتعاون... اختيار ”العسال” عضواً في الهيئة العلمية الدولية للمؤتمر العالمي الثاني لسياحة المناطق الداخلية (2.º Congresso Mundial de Turismo do Interior). بتوجيهات «آل الشيخ».. الشئون الإسلامية تساند جهود الصحة في التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري عبر رسائل إرشادية ومشاركة الدعاة خلال الحج وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل حراكها الإعلامي عبر مركز متكامل لتوثيق فعاليات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج 3000 وجبة و200 كيلو لحوم .. «نبيل الكاتب الخيرية» تواصل مبادرة «خير مصر طول السنة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة اتحاد الكرة يعلن رسمياً مواعيد وقواعد قيد اللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 أبو ريدة يستقبل مجدي عبد الغني لبحث سبل التعاون بين اتحاد الكرة وجمعية اللاعبين المحترفين

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".