النهار
السبت 18 يوليو 2026 03:34 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«كنا راجعين من السوق».. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحميل رأس ماشية داخل ميكروباص أجرة بالبحيرة سر بيان بشكتاش الرسمي.. رومانو يكشف كواليس مفاوضات محمد صلاح والسبب وراء نفي الصفقة لماذا استهدفت أمريكا محطات الكهرباء والمياه جنوبي إيران؟ محافظ القاهرة يتخذ قرارا قاسيا ضد مسؤولي النظافة بحي المرج كيف ردت إيران على التصعيد العسكري الأمريكي؟ السيطرة على حريق داخل كرفان بمحيط مول في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر 115 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 28 سائقًا متعاطيًا للمخدرات وتحكم السيطرة على الطرق الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الـ10 ملايين جنيه فأكثر ميناء الحمراء.. كيف أنقذ النفط الخليجي وأصبح أحد أكبر مراكز تخزين الخام في البحر المتوسط القبض على مزارعين لاتهامهما بتحميل عجل داخل سيارة ميكروباص في البحيرة «تنظيم الاتصالات» يسابق الزمن لإطلاق خدمات حماية الأطفال علي الإنترنت الأرضي الإنتاج الحربي تبحث مع ”تاليس” توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات وربطها بسلاسل الإمداد

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".