النهار
الأحد 12 يوليو 2026 02:22 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إبرام مجدي يحذر من أدوية السمنة المجهولة: الحقن المغشوشة قد تخلو من المادة الفعالة وتشكل خطرًا على المرضى ضبط 908 عبوات مبيدات زراعية محظورة و576 عبوة سلع غذائية بدون فواتير في حملة تموينية بأسيوط محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة المنصورة جامعة المنصورة تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة SU SONG Cup الدولية للابتكار التكنولوجي – مسار البيريكس (BRICS) وزير التموين يترأس اجتماعًا لمتابعة إنتاج السكر وتطوير صناعته وضمان استقرار الأسواق.. ويؤكد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وجميع السلع الأساسية في الحدود... فييرا مرشح لقيادة السنغال بعد رحيل تياو ضبط 10 متهمين لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة.. وإنقاذ 12 حدثًا من الخطر إبرام مجدي: أدوية السمنة الحديثة أحدثت ثورة في العلاج وقللت الحاجة إلى الجراحات ياسر إدريس: تكريم الرئيس للمنتخب أسعد المصريين.. ورسالة بأن الدولة تقف خلف أبطالها ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وسقوط سائقين متعاطين للمخدرات على الطرق زيادة ملحوظة في استخدام حقن ويجوفي للوقاية من أمراض القلب الداخلية تضبط 3 متهمين بالترويج لسماعات غش إلكتروني عبر مواقع التواصل

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".