النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 07:02 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان خطاب الرئيس السيسي في يوم الشهيد رسالة وفاء لتضحيات الأبطال ”تصاعد مثير للأحداث وإبداع مستمر لعمرو سعد في الحلقة 20 من «إفراج»” ”المسلماني” بعد اجتماعه مع وزير المالية: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو بيان عاجل في البرلمان بسبب زيادة أسعار المحروقات إيهاب منصور: الناس ”مطحونة” والحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن ”صناع الخير” تواصل توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في رمضان بعدة محافظات بدء إصدار تأشيرات الحج السياحى وتسليمها إلى الحجاج المصريين أرامكو تحذر من كارثة في أسواق النفط إذا استمرت حرب إيران بإغلاق مضيق هرمز كيف أقتحمت مصر بوابةالسيادة الرقمية وعززت أمنها السيبراني لتفادي ماحدث في إيران؟ المرور يفرض غرامات على المخالفين لتعريفة الركوب بعد ارتفاع أسعار الوقود ألمانيا تحذر من تصاعد الحرب على إيران وتطالب بوقف الاستيطان في القدس وزير الصناعة يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث المستجدات القادمة

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".