النهار
الأحد 1 مارس 2026 10:16 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لفوزه بالمركز الأول في الملتقى البيئي الأول لتحالف إقليم الدلتا..رئيس جامعة كفر الشيخ يكرّم فريق كلية الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بجامعة القاهرة فنزويلا تدين وتأسف للجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران والتصعيد بالمنطقة تنظيم الاتصالات يصدر توجيهاته لشركات الاتصالات بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية تحالف مصرفي مصرى يضم بنوك QNB و CIB و البركة لتمويل فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة بقيمة 119.4... مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة التكنولوجيا CIT ومجلس الأعمال الكندي المصري لتعزيز النمو الرقمي المستدام استقلت ميكروباص برفقتها التنفيذيون.. محافظ البحيرة تجرى جولة ميدانية بشوارع وادى النطرون مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة برلين السياحية لعام ٢٠٢٦ محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا لتنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية وتسريع توصيل المرافق للمواطنين وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور والأزهر وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة وزير التموين يوجه القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياطات سلعية لفترات طويلة مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".