النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:54 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني ”البحر الأحمر الدولية” ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تفتتحان مستشفى ”البحر الأحمر” الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات فاركو وزد وزيرة الإسكان تتابع جهود رفع كفاءة الخدمات والتعامل مع الإشغالات والتعديات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر بسبب خلاف على 5 جنيهات.. حجز استئناف المتهم بقتل طفل المهندسين للحكم 20 أكتوبر محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتوفير مواصلات آمنة ومخفضة لطلاب الجامعات في القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب اتحاد الغرف التجارية يقود حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين صدمة جديدة لرمضان صبحي.. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع التمثيل التجاري ينظم منتدى الأعمال المصري الزامبي لتعزيز صادرات الصناعات الطبية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية «أڤيڤا» تستعرض حلول الذكاء الصناعي اللحظي لدعم طموحات التعدين في مصر

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".