الخميس 25 أبريل 2024 05:41 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الاتحاد المصري للجودو: إقامة البطولة الأفريقية في مصر حدث استثنائي بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للجودو حفل افتتاح مبهر للبطولة الإفريقية للجودو بحضور وزير الرياضة الإفراج عن 476 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء بعثة الزمالك تصل مدينة كوماسي استعدادا لمواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية الاعلامى حامد محمود فى مؤتمر الإعلام ونشر التفاهم والتسامح العالمى بالجامعة العربية الهلال ينفرد بالصدارة.. ترتيب دوري «روشن» السعودي قبل مباريات اليوم أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد انهيارها من البكاء في حفل تأبين والدها (تفاصيل) رئيس غارب يستقبل مسئولى شركة أوراسكوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى جامعة المنوفية الأهلية تستعرض دور هندسة النقل في خدمة التنمية وجهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل ”صحة البحيرة”: بدء العمل بوحدة جراحات الرأس والرقبة وأورام وتجميل الثدي بمستشفى إدكو المركزى مرسي علم تستضيف اول بطولة دولية للغطس لذوى القدرات الخاصة

المحافظات

اعرف ضوابط إصدار رخصة السايس وآليات تجديدها وحالات وقفها في القانون الجديد

يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، إلى ضم النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة، فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية، والقضاء على ظاهرة من يطلقون على أنفسهم سائسى السيارات، مستغلين الشوارع العامة بشكل عشوائي دون سند قانونى، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية.

وفيما يلى نستعرض ضوابط إصدار الرخصة ومتى يتم سحب الرخصة وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون.

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحـال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النمـوذج المعـد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخـصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.

الجدير بالذكر ان المادة 5 تنص على:

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

إجادة القراءة والكتابة.

ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.