النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 07:02 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تمتلك إيران أوراق قوة للرد على إسرائيل؟.. تاريخها يوضح تريزيجيه و زيزو في المقدمة .. قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية 2025 ريال مدريد يتعاقد مع ماستانتونو جوهرة ريفير بليت الأرجنتين خوسيه ريبيرو: أحاول تغيير طريقة الأهلي التكتيكية.. وهدفي الاختراق من العمق سامي قمصان : تمنيت تواجد زيزو في الأهلي .. وأؤيد قرار النادي بعدم الإستعانه بـ معلول توجيهات وإجراءات حكومية عاجلة بشأن توفير مخزون من البترول والغاز الطبيعي هل ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي في القريب العاجل؟.. تحليل شامل رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري أردوغان: حكومة نتنياهو تسعى إلى جرّ المنطقة إلى كارثة شكاوى النواب تشيد بموقف مصر من التصعيد الإسرائيلي الإيراني: يُجسد حكمة الدولة وكيل ”تعليم الغربية” يتابع سير أعمال التصحيح ويلزم اللجان بالدقة والانضباط دول الخليج تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة

المحافظات

اعرف ضوابط إصدار رخصة السايس وآليات تجديدها وحالات وقفها في القانون الجديد

يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، إلى ضم النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة، فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية، والقضاء على ظاهرة من يطلقون على أنفسهم سائسى السيارات، مستغلين الشوارع العامة بشكل عشوائي دون سند قانونى، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية.

وفيما يلى نستعرض ضوابط إصدار الرخصة ومتى يتم سحب الرخصة وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون.

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحـال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النمـوذج المعـد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخـصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.

الجدير بالذكر ان المادة 5 تنص على:

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

إجادة القراءة والكتابة.

ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.