النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:44 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى طوخ غدًا ضبط عامل تحرش بالطالبات أمام إحدى المدرس بشمال سيناء ضربها في الشارع.. القبض على جزار اعتدى على زوجته أمام المارة بالسيدة زينب تزوير امتحانات لم تُعقد.. غدًا الفصل في قضية اللاعب رمضان صبحي د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري شجاعة طفل تُحبط محاولة اختطاف بكفر الشيخ.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعه ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا

أهم الأخبار

وإعطاء المواطن الحق فى تحريك الدعوى الجنائية

الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبة التعذيب

مجلس الشعب
مجلس الشعب
كتب : محمد عمروافقت لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة حقوق الانسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب .ونصت التعديلات على ان كل موظف عمومى قام بتعذيب شخص أو امر أو حرض عليه أو وافق او سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد بمدة لاتقل عن 5 سنوات ، ويعاقب كل من شارك فى ذلك وإذا مات المجنى عليه بالعقوبة المقررة للقتل العمد ، وكان النص القديم يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات .واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل على المساواة بين المشاركين فى التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنهوقال خلال اجتماع اللجنتين ، أمس : ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل .. انا مع قطع رقبة من قام بالتعذيب او أمر به ، لكن لاتتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت ، خاصة انه من الصعب أيضا اثبات السكوت على التعذيب . ونصت باقى التعديلات على ان كل موظف عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وهنا اعترض الشريف على عبارة معاملة حاطة بالكرامة ، ووصفها بالفضفاضة والمطاطة ، وقال : ستفتح الكثير من الجدل ، لأنه قد يتم اعتبار من لايسلم على شخص أو لايقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة .وفى نفس السياق مكنت التعديلات كل من تعرض للتعذيب بتحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه ، وهو التعديل الذى أحدث جدلا كبيرا فى اللجنة ، ففى الوقت الذى أكد فيه النائب صبحى صالح وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة فى درج النائب العام ، قال المستشار عمر الشريف ان المادة تفتح الباب لمن له حق وليس له حق ، وقد يتسبب الأمر فى أذى نفسى إذا وقف أحد برىء أمام محكمة الجنايات حتى لو اخذ براءة .وكان النص القديم يعطى الحق فقط للنائب العام أو المحامى العام او رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الموظف عام أو احد ضباط الشرطة .وقال نائب حزب الوسط عصام سلطان أنه مع فكرة الادعاء المدنى امام محكمة الجنايات حتى لو أدى ذلك إلى بعض السلبيات ، خاصة فى ظل العدد الكبير من المصريين الذين عانوا من التعذيب .وأشار النائب محمد منيب إلى ان التعديل غرضه شل أيدى من من يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض ، بعد أن كان التعذيب تسلية ضباط المباحث ، واضاف لابد من بث الرعب فى نفس أى موظف عام إذا تجرأ على أى مواطن