النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:01 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة روبرت جوردن البريطانية بفرع القرية الذكية فراس ياغي: التسريبات أداة تأثير على الرأي العام في إسرائيل وسط أزمات مشتعلة .. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة العربية في مواجهة ارث ثقيل وتحديات متصاعدة «خدمات البترول البحرية PMS» تبحث تعزيز الشراكات مع «Fugro» لدعم المشروعات البحرية أداء رائع من الفراعنة.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وإسبانيا تداعيات الحرب على إيران: أوروبا تقترب من أزمة طاقة بسبب مضيق هرمز شراكة بين «ويبكو» و«بتروسيف» لتعزيز التدريب والسلامة المهنية على هامش إيجيبس 2026 إيبروم توقّع عقدًا مع “مونارك” لإعادة تأهيل مصنع نورديك أويل خلال إيجيبس 2026 بسنت حاتم تخطف الأنظار بإطلالة فورمال جريئة وتلمّح لمفاجأة فنية قريبة عراقجي : طهران لم ترد على المقترحات الأمريكية الـ 15 وما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل تقارير: إسرائيل تعلّق صادراتها العسكرية إلى فرنسا دقيقة حداد قبل اجتماعها.. جامعة طنطا تستعرض خطة ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل خلال اجتماع مارس لمجلس الجامعة

أهم الأخبار

وإعطاء المواطن الحق فى تحريك الدعوى الجنائية

الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبة التعذيب

مجلس الشعب
مجلس الشعب
كتب : محمد عمروافقت لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة حقوق الانسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب .ونصت التعديلات على ان كل موظف عمومى قام بتعذيب شخص أو امر أو حرض عليه أو وافق او سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد بمدة لاتقل عن 5 سنوات ، ويعاقب كل من شارك فى ذلك وإذا مات المجنى عليه بالعقوبة المقررة للقتل العمد ، وكان النص القديم يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات .واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل على المساواة بين المشاركين فى التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنهوقال خلال اجتماع اللجنتين ، أمس : ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل .. انا مع قطع رقبة من قام بالتعذيب او أمر به ، لكن لاتتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت ، خاصة انه من الصعب أيضا اثبات السكوت على التعذيب . ونصت باقى التعديلات على ان كل موظف عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وهنا اعترض الشريف على عبارة معاملة حاطة بالكرامة ، ووصفها بالفضفاضة والمطاطة ، وقال : ستفتح الكثير من الجدل ، لأنه قد يتم اعتبار من لايسلم على شخص أو لايقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة .وفى نفس السياق مكنت التعديلات كل من تعرض للتعذيب بتحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه ، وهو التعديل الذى أحدث جدلا كبيرا فى اللجنة ، ففى الوقت الذى أكد فيه النائب صبحى صالح وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة فى درج النائب العام ، قال المستشار عمر الشريف ان المادة تفتح الباب لمن له حق وليس له حق ، وقد يتسبب الأمر فى أذى نفسى إذا وقف أحد برىء أمام محكمة الجنايات حتى لو اخذ براءة .وكان النص القديم يعطى الحق فقط للنائب العام أو المحامى العام او رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الموظف عام أو احد ضباط الشرطة .وقال نائب حزب الوسط عصام سلطان أنه مع فكرة الادعاء المدنى امام محكمة الجنايات حتى لو أدى ذلك إلى بعض السلبيات ، خاصة فى ظل العدد الكبير من المصريين الذين عانوا من التعذيب .وأشار النائب محمد منيب إلى ان التعديل غرضه شل أيدى من من يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض ، بعد أن كان التعذيب تسلية ضباط المباحث ، واضاف لابد من بث الرعب فى نفس أى موظف عام إذا تجرأ على أى مواطن