النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 07:00 صـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: خطة تأمين شاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتجربة مصر في تنظيم الأحداث العالمية نموذجًا يحتذى به اعتماد دولي جديد.. محطة مياه العبور تحصد شهادات الأيزو في الجودة والبيئة والسلامة ملاحقات أمنية ناجحة تقطع الطريق على تجار السموم.. وتنتهي بضبط 4 مجرمين خطر بالقليوبية مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتابع سير العمل بمستشفى صيدناوي في أولى جولاته الميدانية.. مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة ”المسلماني” في سكاي نيوز: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة السياسات الإعلامية تعقد أولى اجتماعاتها ”الإعلاميين” تُشكّل غرفة عمليات على مدار الساعة لتسهيل عمل الإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب 2025 مصر تشارك فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية فى هانوى بفيتنام

حوادث

الإدارية العليا: التصالح فى مخالفات البناء يحقق الاستقرار لأصحاب العقارات المخالفة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هو الأول من نوعه في ظل تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وقالت المحكمة أنه إنطلاقا من دور الدولة في الموازنة والموائمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، فقد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

فأجاز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون, واستثناء من ذلك فقد حظر المشرع التصالح على عدد من مخالفات البناء على سبيل الحصر والتي ارتأى أن الابقاء عليها إما يتصادم مع المصلحة العامة للدولة, أو يشكل خطر داهم على حياة المواطنين.

وقد تضمن القانون النص على أن تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, على أن يصدر قرار قبول التصالح, من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة الفنية المشارإليها على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.

وقد رتب المشرع على صدورقرار قبول التصالح العديد من الاآثار القانونية الهامة أخصها هو انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة, وإلغاء ما يتعلق بهذه المخالفة من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة فإن الموافقة على طلب التصالح يترتب عليها في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

واعتبر المشرع القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب, وإذ صدر قرارا بقبول التصالح على الأعمال المخالفة محل التداعي في الطعن الماثل, ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لهذه الأعمال، وهو الأمر الذي يترتب عليه بحكم القانون إلغاء قرارالإزالة المطعون فيه وزواله من الوجود القانوني وما يترتب على ذلك من آثار رتبها القانون على ذلك أخصها إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن على هذا القرار والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى بالتصالح.