النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 05:08 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تفتتح فندقى بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام قائد القوات الجوية: قادرون على حماية سماء مصر ضد كافة التهديدات فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للنباتيين تجارية الإسماعيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بدسوق نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة للانعقاد الأربعاء المقبل الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدا للحرب ويحقق... الثلاثاء.. مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو علي مسرح أوبرا الإسكندرية بمناسبة أعياد الطفولة رئيس شعبة المستوردين: آن الأوان لجني ثمار البناء وتحسين جودة الحياة إسرائيل تسحب المركبات الصينية من ضباطها ..مخاوف من تسريب استخباري عبر أنظمة ذكية زكي: التصدير لا يقتصر على السلع الصناعية والزراعية بل يمتد للفن والرياضة والسياحة

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ87 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 87 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.


كما نشرت الجريدة قرارا بـ "تحرم سماح محمد البشير يعقوبى تونسية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

المادة الأولى نصت على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضي الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.
نص القرار 1

نص القرار 1

نص القرار 2نص القرار 2

نص القرار 3نص القرار 3

نص القرار 5نص القرار 5

نص القرار 6نص القرار 6