النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 11:48 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإتجار في المخدرات يكلف عاطلًا السجن 15 عامًا وغرامة مالية ضخمة بالخصوص علاقة غير شرعية وراء جثة طفلة بعقار بشبرا الخيمة.. والأمن يضبط الجناة رئيس الوزراء : مشروعات حياة كريمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه.. المبادرة الرئاسية تنفذ 703 مشروعات بجميع القطاعات التنموية براتب شهري 7000 جنيه.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة بسهولة ومن غير تكاليف.. طريقة تحضير شجرة عيد الميلاد في المنزل كيفية تجنب جفاف البشرة في فصل الشتاء واشنطن ترسم ملامح المرحلة الثانية والقوة الدولية في غزة أزمة طاحنة تواجه الاقتصاد الأمريكي.. ارتفاع الأسعار يضع المواطنين في مأزق كبير تورط رئيسين أمريكيين وملياردير عالمي.. علاقة ترامب بجيفري إبستين ذئاب بشرية تغتال البراءة.. جرائم التحرش بالأطفال تصعق المجتمع تقرير الطب الشرعي يكشف جريمة قتل زوجية ضحيةُها “كريمة” الحامل… وتورط محتمل للأسرة في إخفاء الأدله

حوادث

الجنايات تقضى بالمؤبد لـ 3 متهمين بخلية الشرابية الإرهابية

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عمدا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.