النهار
الأربعاء 23 يوليو 2025 01:23 مـ 27 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من هوًس التريند لــ السجن.. أزمات البلوجر هدير عبد الرازق عرض مستمر صراع بين قطر القطري وبيراميدز على ضم نجم صنداونز بعد تألقها في ”كتالوج”.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على البحر وزير الشباب والرياضة يوافق على سفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الأولى للمدارس بالجزائر الداخلية: قطاع المرور يضبط 16 سائقا متعاطيا للمخدرات على الطريق الإقليمى محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة هاتفيا خبراء دوليون: التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـنحو 40 مليار دولار سنوياً المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الاتحاد الروسى للتبادل العلمى والتكنولوجي وزارة الشباب والرياضة: بطولة الكاراتيه الثالثة لمراكز التنمية الشبابية تجمع 12 مركزًا بمشاركة 72 لاعبًا الأعلى للإعلام: منع مها الصغير من الظهور الإعلامي ولفت نظر فريق عمل معكم منى الشاذلي وفاء بوعده.. محفظ قرآن يهدي تلميذته رحلة عمره لحصولها على 92% في الثانوية العامة بقنا محافظ الدقهلية يعرب عن استيائه عن الأداء في المركز التكنولوجي ويؤكد هذا ”آخر انذار”

حوادث

الجنايات تقضى بالمؤبد لـ 3 متهمين بخلية الشرابية الإرهابية

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عمدا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.