النهار
الخميس 9 أبريل 2026 05:51 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير البترول يشهد توقيع عقد توريد الفوسفات لمجمع الأسمدة بالسخنة باستثمارات 525 مليون دولار ”لا أحد يفهم إلا بالضغط”.. ترامب في منشور ناري يكشف نهجه في إدارة الأزمات الدولية عون: لبنان يجب أن يكون ضمن اتفاق وقف النار… والحكومة تتحرك لبسط سيطرة الدولة في بيروت «الإحصاء»: معدل التضخم السنوي يسجل 13.5 % خلال مارس 2026 رئيس الشيوخ يبعث تهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود .. تفتيش 120 محطة وضبط مخالفات تهريب وتلاعب بالبنزين والسولار «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ3.3% بشهر مارس 2026 المالية: تسريع مشروع الضبعة ودعم الطاقة النظيفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزير الاستثمار يقدم مقترح بطلب إنشاء مدارس فنية مشتركة لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات هل تحمل الرنجة والفسيخ فوائد غذائية أم أضرارا خفية؟ حقل «أفروديت» القبرصي يورّد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا وخط أنابيب بحري يتجاوز 2 مليار دولار خريطة احتفالات الكنيسة المصرية بعيد القيامة المجيد.. تعرف على التفاصيل والموعد

حوادث

الجنايات تقضى بالمؤبد لـ 3 متهمين بخلية الشرابية الإرهابية

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عمدا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.