النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 01:34 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم» تعلن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الذين تعذر دخولهم على المنصة.. تفاصيل قافلة علاجية بيطرية بقرى مركز بنها لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببنها أدباء ونقاد : رواية ”المسحور” لابراهيم شعبان تمس اعماق الموروث الثقافي المصري ..وتجسد ملحمة مشوقة للقارئ محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة المسيحيين بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمنصورة محافظ الدقهلية يشهد استلام أول دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات استعراض قوة بالسلاح ينتهي بالمشدد.. 7 متهمين خلف القضبان 20 عامًا بالقليوبية «أنا عاوز العيدية».. مطران بنها وقويسنا يوزع هدايا عيد الميلاد على محافظ القليوبية ومدير الأمن أنهى مستقبله بالمخدرات.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لشاب بقليوب ترسانة مخدرات وسلاح ومقاومة الشرطة.. المؤبد ونصف مليون جنيه لعاطل بشبرا الخيمة مخدرات قاتلة وسلاح أبيض.. المؤبد و500 ألف جنيه غرامة لتاجر الفيثنيل بشبرا طريق المخدرات لا عودة منه.. السجن 15 عامًا لنقاش وصنايعي إطارات بالقليوبية

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: لا يجوز للوزير حل الجمعية التعاونية الإنتاجية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها.

وقضت المحكمة بسقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر. وأشار الدكتور حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أن الدستور نص فى المادتين (27 و33) منه على التزام النظام الاقتصادى بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها.

وأفرد المادة (37) للملكية التعاونية، التى جرى نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".

وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص، تُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومى، فهدف التعاون الإنتاجى هو تنمية طاقات الإنتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، وتدعيم تلك الطاقات فى كافة المجالات، مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا، والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى، وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية.

وأن ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعـم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائية بحكمها المتقدم.