النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 04:52 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: مبروك لشباب منتخب مصر لليد الفوز على المغرب في كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر يتفوق على المغرب ويتصدر مجموعته في بطولة العالم لليد مواليد 2008 بعد قليل.. وزارة التنمية المحلية تعلن حركة موسعة بين صفوف القيادات خاص بالنهار .. ننفرد بنشر التحقيقات فى واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله لشهادته بالحق فى أسيوط ”أولوية مرور تنتهي بضرب وتكسير”.. والأمن يضبط المتهم بعد فيديو بلطجة صادم بالقليوبية نقابة المهندسين بالاسكندرية تتخذ الاجراءات القانونية ضد أحد منتحلي صفة مهندس و إحالته إلى النيابة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 مشاجرة مسلحة تُسقط شابًا في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط الجناة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 محافظ أسيوط يتابع مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة إلى القاهرة ضمن جهود تعزيز الربط الجوي ودفع التنمية في الصعيد رئيس هيئة التأمين الصحي يشدد على ضرورة الاستماع لشكاوى المنتفعين وسرعة حلها 3 مصابين بينهم ضابط.. ننشر أسماء والحالة الصحية لمصابي السفينة السياحية المشتعلة في الأقصر

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: لا يجوز للوزير حل الجمعية التعاونية الإنتاجية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها.

وقضت المحكمة بسقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر. وأشار الدكتور حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أن الدستور نص فى المادتين (27 و33) منه على التزام النظام الاقتصادى بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها.

وأفرد المادة (37) للملكية التعاونية، التى جرى نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".

وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص، تُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومى، فهدف التعاون الإنتاجى هو تنمية طاقات الإنتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، وتدعيم تلك الطاقات فى كافة المجالات، مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا، والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى، وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية.

وأن ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعـم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائية بحكمها المتقدم.