النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 09:31 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية...صور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لبحث تعزيز التعاون ” أعمال إسكندرية”تناقش مع”حماية المستهلك” آليات حل النزاعات في قطاع التصنيع محافظ الدقهلية يكرم أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم رئيس جهاز العبور يتابع الخدمات على الأرض.. توجيهات عاجلة لتحسين جودة الحياة القلوب مكسورة عليها .. المئات يشيعون جثمان ايمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط إثر حادث أليم محافظ البحيرة تكرم عددا من الفرق الطبية لدورهم الفاعل في تقديم أفضل الخدمات الصحية انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للملتقى العربي للكاريكاتير بريشة المبدعين العرب بعد الأداء المتميز.. موقف إمام عاشور في لقاء زيمبابوي بكأس الأمم أحمد سعد يهدي محمد صلاح أغنية دعم وتشجيع : حبك محفور في قلبنا المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي في نهائي كأس العرب

حوادث

تأجيل التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ 6 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، تأجيل نظر أمر التحفظ على أموال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجلسة 6 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن النيابة العامة حبست في وقت سابق، كلا من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.