النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:03 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعات ثنائية مع وزيري السياحة والثقافة والرياضة بألبانيا ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة بسريلانكا محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار - مهلة 72 ساعة لعرض قاعدة بيانات تشمل جميع المشروعات الاستثمارية بالمحافظة فرص عمل وسكن ومعاشات فورية.. محافظ القليوبية يوجه بتلبية مطالب المواطنين في لقائه الأسبوعي محافظ كفرالشيخ يُسلّم 8 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين الأمين العام للفساتين العرب يتراس تحكيم مهرجان افلام السينمائية الطلابية مجلس إدارة الاتحاد السكندري يعتمد القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات القادمة سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن: وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي سيزور أنقرة غدا لحضور اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة للتحضير لمجلس... هل ينجح الكنيست الإسرائيلي في إقرار قانون يقضي بإعدام الفلسطينيين ؟ بعد جدل منشوراتها الأخيرة.. روبي تطلق أغنية «حقك عليّا» السيسى يؤكد رفض مصر القاطع للإضرار بمصالحها المائية ماذا سيفعل نتنياهو وكوشنر في مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق ؟ الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان خلال اتصال مع نظيره الكيني

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 2 طن دواجن فاسدة فى القاهرة

قررت النيابة العامة، حجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد القبض عليه اثناء استقلال سيارة نقل محملة ب2 طن دواجن فاسدة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (2 طن " هياكل دواجن – مفروم دواجن ") يُشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "سيولة تامة".

وتُشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة نقل مبرد "محددة" ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى

:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".