النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 12:22 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه ديجيتايز تحتفل بنجاحها في تصنيع منتجاتها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع عرض مبهر للسعودية ”الفزاعات” صيف فوق العادة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في الليلة الختامية لاحتفالات السيوطي.. التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد محافظ أسيوط يشهد مبادرة ”إيد واحدة” لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة وتنفيذ مبادرة تدوير وإصلاح الرواكد المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 637 حالة دخول بالأقسام المختلفة ”العلاج بأجر” محافظ أسيوط يفتتح مدرسة ”نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في حفل إفتتاح دورته الثانية إيناس مكي: الوسط الفني فيه شللية ومحسوبية الصحة: إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية الأمن ينهي استعداداته لتأمين مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 2 طن دواجن فاسدة فى القاهرة

قررت النيابة العامة، حجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد القبض عليه اثناء استقلال سيارة نقل محملة ب2 طن دواجن فاسدة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (2 طن " هياكل دواجن – مفروم دواجن ") يُشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "سيولة تامة".

وتُشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة نقل مبرد "محددة" ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى

:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".