النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 12:02 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يعلن تنظيم لجنة طبية لاستخراج شهادات الإعفاء لشباب ذوى الهمم الإعدام لعصابة الخطف والقتل بطوخ.. استدرجوا الضحية عبر علاقة مشبوهة وانتهوا بجريمـة مروعة إل جي مصر تطلق مرحلة من مبادرة “Better Home” في مدينة الحمام بمطروح مصر ترأس الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مكتب التنسيق: إعلان نتائج تنسيق طلاب الشهادات الفنية الرقابة المالية توافق على تأسيس الصندوق الأول لشركة برايم القابضة ”التمكين السياسي للمرأة بين الماضي والمستقبل”.. ندوة ب ”شباب الغربية” حملات نظافة وتشجير مكثفة تعيد البريق لشوارع الغربية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA بالقاهرة ويؤكد التزام مصر بقيادة مسيرة التكامل الاقتصادي... رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحقوق

حوادث

الأمن العام يضبط 24 قطعة سلاح و139 قضية مخدرات خلال 24 ساعة


واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 24 قطعة سلاح نارى ، 139قضية مخدرات وتنفيذ 51460 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.