النهار
الأحد 20 يوليو 2025 06:13 صـ 24 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة ممرضة تعرضت لحادث سير.. ويجرى جولة بمستشفى قها حبس ربة منزل لقتلها زوجها طعناً بسبب خلافات زوجية ببنها 20 يوليو.. «ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف «تجارة عين شمس» تُطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ”540 جنية” تتسبب في جريمة مروعة وإنهاء حياة بائعة خضار ووضعها داخل جوال وإلقائها بترعة بالقليوبية خلافات زوجية تكتب نهاية الزوج بطعنة في الرقبة ببنها وسيط كولومبوس الأمريكي لـ”النهار”: أنهينا الاتفاق مع الأهلي لضم وسام أبو علي بعد نجاح فيلم ”الشاطر”.. دهبة أبو الدهب يعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد الجندي العودة للجذور.. من الكمايتة حتى الساسانية أو الكسراوية! المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في توقيع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة لويفيل الأمريكية رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات ممثل العاملين بصندوق تحسين الأحوال

حوادث

الأمن العام يضبط 24 قطعة سلاح و139 قضية مخدرات خلال 24 ساعة


واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 24 قطعة سلاح نارى ، 139قضية مخدرات وتنفيذ 51460 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.