الأحد 5 مايو 2024 01:25 صـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك بطلاً لأفريقيا بعد الفوز على الأهلي ويُمثل مصر فى كأس العالم للطايرة للسيدات سكرتير عام البحر الأحمر يشهد القداس ويهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد مدرب الجونة: هدف إمام عاشور مشكوك فيه.. واللاعبون سبب الخسارة حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار من 25 أبريل إلى 3 مايو 2024 رئيس بيراميدز يحضر ختام البرنامج التعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة بالعيد ”محافظ القليوبية ومدير الأمن” يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها الدوري الممتاز| مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة محافظ كفرالشيخ: تحرير 7 محاضر مخالفات تموينية بمطوبس نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» بعد الفوز على الجونة.. كولر: قدمنا مباراة قوية.. وسعداء بالفوز على الجونة

فن

أول تعليق من نانسي عجرم على صدور الحكم ضد زوجها لموقع لبنان 24

نفت النجمة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ بين 15 و20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى، مشيرة الى أن هذا الخبر عار من الصحة، وفقا لموقع لبنان 24.

وكان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أدان المدعو فادي الهاشم بجناية المادة 547 (القتل القصدي)، وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، وقانونياً الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة، وهي اللا عقاب.

من ناحية أخري قال جابي جورمانوس، محامي فادي مخائيل الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، قرار المحكمة لـ ET بالعربي قائلاً: "إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".

وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

وأصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس الثلاثاء قراره الظني بحق فادي مخائيل الهاشم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة وقد تمت إحالة القرار الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الهاشم بجناية القتل، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.