النهار
الخميس 12 يونيو 2025 04:40 مـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في لقاء ”غرفة الإسكندرية”.. الوكيل: مراعاة الرحمة والعادلة في صياغة تشريعات القانون الجديد نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق الأعلى للإعلام: بمناسبة بطولة كأس العالم للاندية.. مواعيد جديدة لقناتي MBC مصر والأهلي ”محافظ القليوبية” يعلن الإستعدادات النهائية الخاصة بإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالدقة في تصحيح امتحانات «الشهادة الإعدادية» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.. محافظ القليوبية يشهد إستلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها سبب أزمة تذاكر كأس العالم للأندية نائبة فرع الخارجية: مصر ثابتة على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية رئاسة شؤون الحرمين الدينية .. استعدادات مكثفة لاستقبال موسم العمرة إلهام شاهين تلتقي قرينة الرئيس العراقي: تحدثنا عن تأثير المرأة العربية المثقفة في المجتمع رفع كفاءة محيط لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ «آي صاغة»: الذهب يتألق مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار

فن

أول تعليق من نانسي عجرم على صدور الحكم ضد زوجها لموقع لبنان 24

نفت النجمة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ بين 15 و20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى، مشيرة الى أن هذا الخبر عار من الصحة، وفقا لموقع لبنان 24.

وكان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أدان المدعو فادي الهاشم بجناية المادة 547 (القتل القصدي)، وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، وقانونياً الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة، وهي اللا عقاب.

من ناحية أخري قال جابي جورمانوس، محامي فادي مخائيل الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، قرار المحكمة لـ ET بالعربي قائلاً: "إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات".

وتنص المادة 547 أنه: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

وأصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس الثلاثاء قراره الظني بحق فادي مخائيل الهاشم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة وقد تمت إحالة القرار الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الهاشم بجناية القتل، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.