النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 06:42 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بصور من الطائرة مع مقتنياته.. محمد سامي يتجه للمملكة السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي إعادة التصويت في الدوائر الملغاة: عمليات حقوق الإنسان تواصل المتابعة كبار السن يشاركون في المشهد الانتخابي بجولة الإعادة بالرمل بعد أنفصال قصير... الملحن سامر أبو طالب يفاجىء الجمهور بعقد قرانه علي هبة زكريا المصريين الأحرار يهنئون الإمارات بالعيد الوطني الـ 54 نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بجامعة حلوان.. ويحذر من الانسياق وراء المحتوى المضلل دون الرجوع إلى مصادره الرسمية الوقاية من السرطان و أمراض القلب أبرز فوائد الرمان جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة المبادرات المجتمعية بمشاركة كليات الجامعة 283 كشفًا طبيًا لطلاب كفر الكردي ضمن مبادرة ”من أجل قلوب أطفالنا” بجامعة بنها رئيس جامعة المنوفية والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات يتفقدان معرض توطين وتطوير المشروعات الحرفية بيوزع فلوس على الناخبين.. القبض على أحد أنصار مرشح أمام لجنة بقرية المراشدة في قنا زينة توكل: بناء مجتمع شامل ليس شعارًا.. بل التزام ومسؤولية وطنية

حوادث

إحالة سائق جرار زراعى للجنح لاتهامه بصدم شاب ومصرعه فى البدرشين

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قائد جرار زراعى لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بالتسبب فى مصرع شاب بعدما صدمه بالجرار بإحدى قرى مركز البدرشين.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه جرار زراعي بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد الجرار تمهيدا لتسليمه لرجال مباحث مركز شرطة البدرشين.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : "من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين د، وغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.