النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 07:43 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أردوغان يؤكد على أهمية منع تقويض جهود السلام التركية حول أوكرانيا هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ قفز من شرفة.. سرقة 4 هواتف تتحول لمطاردة مثيرة بالعبور اللواء محمد عبد الواحد يحلل للنهار : ما دلالات إسقاط طائرة شبحية f35 تعزيز التعاون الدفاعي والوضع في مضيق هرمز على طاولة قمة كوريا الجنوبية وفرنسا عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تدريجيًا بعد توقف شهر وزير الكهرباء يبحث مع «باوكو» الألمانية توطين صناعة مواسير الضغط لدعم مشروعات الطاقة وزيرة الإسكان توجه بالإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر ومتابعة سير العمل تزامنا مع الأحتفال بيوم اليتيم.. ليلى علوي: بنفتكر كل طفل فقد الأمان برشامة يحافظ على الصدارة وسفاح التجمع يتذيل القائمة.. تعرف علي ترتيب ايرادات الأفلام بشباك التذاكر إيبروم» تطلق أول مساعد افتراضي ذكي بقطاع البترول خلال “إيجبس 2026” وزارة البترول تبحث مع «بيكر هيوز» و«ماريدايف» تعزيز الإنتاج وتوسيع المشروعات البحرية خلال “إيجبس 2026”

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بترويج الحشيش داخل سجن طرة لـ 26 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين العابدين، تأجيل محاكمة المتهم "عاطف. ع"، فى اتهامه بترويج مخدر الحشيش داخل سجن طرة، لجلسة 26 نوفمبر الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم "عاطف.ع"، طالب، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وإدخال سجن طرة شىء مخالف للقوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وشهد معاون مباحث سجن طرة، أنه حال قيامه بالتفتيش الدورى على المتهمين المحبوسين بالسجن عثر بحوزة المتهم على قطعة من الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازتها وإحرازها بقصد الاتجار.

وأوضح تقرير المعمل الكيماوى، أن القطعة المضبوطة هى لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.