النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 04:59 مـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”أسطورة جلجامش” تسدل الستار على مهرجان المسرح الإقليمي في الغربية إحباط تهريب 40 شيكارة سكر و700 سلعة آخرين قبل بيعها في السوق السوداء بقنا لعدم الالتزام .. وزير الري يُنهى بشكل فورى تكليف رئيس الإدارة المركزية بمحافظة البحيرة من مهامه تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في سمنود المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالوراق «عبداللطيف» يبحث مع وزير الشباب إطلاق دوري المدارس وتطوير المشروع القومي للياقة البدنية «المعلمين» تنعى معلم توفي في حادث.. و«الزناتي» يوجه بدعم أسرته وصرف مستحقاته عقوبة رادعة.. السجن المشدد 5 سنوات لعامل لاتجاره في المخدرات بالعبور ضبط 6 مخابز بالغربية بتهمة الاستيلاء على 45 جوال دقيق مدعم وبيعه خارج المنظومة المشدد 10 سنوات لعامل وغرامة 100 ألف لاتجاره في المخدرات بالخصوص تجارة الامفيتامين والحشيش.. تقود عاطل للسجن المشدد 10 سنوات بالقليوبية «مر فوق جسده».. الإعدام لسائق قتل شخصا دهسا بسيارته بـالخانكة

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية عقوبة الاتجار فى المخدرات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بدستورية عقوبة تجارة المخدرات المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه "استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها وأن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هــــــى أدوات تشريعية يتســــــــاند القاضى إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.

وقالت المحكمة أن العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع فى الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها فى القسم الأول أو القسم الثانى من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت فى نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه فى فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – فى حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته فى فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتى السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين فى حدهما الأقصى.

ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن حدود استعمال الرأفة عند تقدير عقوبة جرم الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التى يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات، ويغدو النعى عليه لا سند له، ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم 37 لسنة 40 قضائية.