النهار
الأحد 29 مارس 2026 09:35 صـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحالة 6 مديرين مدارس بالجيزة للتحقيق لمخالفتهم خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية سلامة الطلاب أولاً.. تأجيل الدراسة في القليوبية بسبب الطقس السيئ الأحوال الجوية تقلب الموازين.. جامعة بنها تؤجل امتحانات منتصف الفصل قيادة ميدانية ورؤية متجددة.. أكاديمية الفنون بالإسكندرية تعيد رسم ملامح التطوير المؤسسي دوللي شاهين تحقق نجاحا كبيرا بكليبها الجديد «واحشاني يامه» الخصوص تحت المراقبة.. نائب المحافظ تشدد علي الإنضباط في الأسواق والمحال محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. استجابة مواطني الإسكندرية لغلق المحال التجارية مبكرًا ”الأجهزة التنفيذية والأمنية تشن حملة لضبط الإنضباط بالمحال والأسواق” لا تهاون بعد دقات التاسعة.. محافظ القليوبية يقود حملات ميدانية لإغلاق المحال المخالفة نقابة الصحفيين تدين اغتيال 3 صحفيين لبنانيين في جزين: جريمة حرب مكتملة الأركان وإرهاب دولة ممنهج

حوادث

الأمن العام يضبط 169 قطعة سلاح و229 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 169 قطعة سلاح نارى ، 229 قضية مخدرات وتنفيذ 76935 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.