النهار
الأحد 5 أبريل 2026 04:00 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال جولة مفاجئة.. «عطية» يستبعد مدير مدرسة بأطفيح لتقصيره في أداء مهامه نائب رئيس البورصة المصرية يجري مباحثات مع ”الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد” «عبد اللطيف»: باقات رقمية مخصصة للطلاب دون 18 عامًا لضمان استخدام آمن للإنترنت أبو الغيط يدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على منشآت حيوية مدنية في الكويت رسائل البابا تواضروس الثاني للمصريين في قداس”أحد الشعانين 2026” كيف نفذت أمريكا عملية إنقاذ الطيار الأمريكي من قلب إيران؟.. تقارير عالمية تُجيب فضية عالمية.. وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبه بإنجاز بطولة العالم للسلاح إنجاز تاريخي.. هنا جودة في ضيافة وزير الرياضة بعد تأهلها لربع نهائي كأس العالم اليوم.. 3 مواجهات نارية في ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. خام ”برنت” يتجاوز 109 دولارات وسط مخاوف الإمدادات مصر الخير تطلق معسكر ”بصمة 2” لإعداد القادة لشباب المحافظات بعنوان ”القيادة أساس التطوع” أكاديمية الفنون تفتح آفاق الإبداع بورشة للرقص المعاصر ضمن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

حوادث

تجديد حبس كهربائى وسائق متهمين بسرقة السيارات فى الشيخ زايد

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس كهربائى وسائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط كهربائي وسائق، فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبإعداد كمين للمتهمين، ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، تم القبض عليه لعلمه أن الأجهزة مسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.