النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 05:18 صـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يتأخر بهدف نظيف أمام بيراميدز فى الشوط الأول بنهائي كأس مصر احمد عاطف قطة يسجل الهدف الاول لبيراميدز ضد الزمالك في نهائي كاس مصر التضامن الاجتماعي تنظم إفطار يوم عرفة لـ70 ألف صائم في 25 محافظة بالتعاون مع ” مصر الخير” نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة تصفيات كأس العالم.. السعودية تتقدم على البحرين بهدم نظيف فى الشوط الأول ابراهيم عادل يقود تشكيل بيراميدز أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر فى بأجواء درامية رومانسية.. أنطلاق البرومو الدعائي الأول لفيلم ” السلم والثعبان 2” سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك امام بيراميدز فى نهائى كأس مصر عيد الاضحى ..شروط الأضحية السليمة وكيفية تحديد عمرها من أسنانها؟ رسميا.. الأهلى يعلن ضم رمضان بيكهام قادما من سيراميكا كليوبترا ماذا يفعل المسلم في يوم عرفة؟ د. أيمن عاشور في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول المستقبل والمهارات وسوق العمل

حوادث

تجديد حبس كهربائى وسائق متهمين بسرقة السيارات فى الشيخ زايد

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس كهربائى وسائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط كهربائي وسائق، فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبإعداد كمين للمتهمين، ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، تم القبض عليه لعلمه أن الأجهزة مسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.