النهار
الأحد 5 أبريل 2026 04:45 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشييع جثمان سائق عُثر عليه مقتولًا بحي السلخانة في الفيوم تحرك عاجل من ”تعليم الغربية” لإنهاء ملف توزيع الكتب المدرسية مصرع شقيقان وإصابة والدتهما الحامل إثر حادث تصادم سيارتين وموتوسيكل في قنا محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تركيب الانترلوك بسيدي سالم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ”ريزن وورد” بمركز شباب محلة منوف.. خطوة جديدة لتمكين المرأة اقتصادياً بالغربية إعلام الفيوم ينظم حوارًا موسعًا مع طلاب علوم الرياضة حول القضايا الوطنية وتعزيز الوعي شراكة إستراتيجية بين ”الري” والغربية لتنمية الأصول واستعدادات مكثفة لموسم الزراعة إزالة فورية لتعديات على الأرض الزراعية بمطوبس في كفرالشيخ الهوبي: منظومة الغذاء تخدم 140 مليون مصري .. ومطالب بمجلس قومي للإنتاج‏ مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة ”التوحد.. قدرات تصنع الفرص” صورا تكشف سر تواجد محمد رمضان في ألبانيا .. تفاصيل جامعة الإسكندرية تطلق لقاء تعريفي للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج الدرجات المزدوجة مع جامعة لويفيل الأمريكية

حوادث

تجديد حبس كهربائى وسائق متهمين بسرقة السيارات فى الشيخ زايد

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس كهربائى وسائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط كهربائي وسائق، فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبإعداد كمين للمتهمين، ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، تم القبض عليه لعلمه أن الأجهزة مسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.