الأحد 19 مايو 2024 08:07 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف ”صحراوي الإسماعيلية” فرحها ثاني يوم العيد.. الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة فتاة أسفل عجلات جرار زراعي مصرع شخص بالمنوفية بعد سقوط سيارته في مصرف مشاركة وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل المصرية التركية للترويج للمقصد السياحي المصري الحسم يتأجل.. تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في أبطال إفريقيا التعادل السلبي يحسم موقعة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يؤدون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية المستشار الألماني شولتس: 500 شاحنة هي الحد الأدني للمساعدات الإنسانية ومن شن الحرب عليه المسؤولية الإنسانية بفلسطين 60 دقيقة سلبية بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي في ذهاب أبطال أفريقيا الحكم على مقتحم منزل رئيسة الكونجرس الأمريكي السابقة بالسجن 30 عاما أول ربع ساعة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي في نهائي الأبطال

حوادث

ضبط كهربائى وسائق سرقا محتويات 9 سيارات فى الشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على كهربائى، وسائق، لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 9 سيارات، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط كهرباى وسائق، فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبإعداد كمين للمتهمين، ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، تم القبض عليه لعلمه أن الأجهزة مسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.