النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:32 مـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطيب يستعرض نجاحات كرة القدم ويشيد بلجان التخطيط وذوي الهمم الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بابناءه المخلصين المجالس الطبية لـ”النهار”: نعالج المرضى دون تحميلهم أيّ أعباء مالية.. وتلك العمليات مستثناة من العلاج على نفقة الدولة يوسف شاهين يعود من جديد.. أفلامه المرمّمة تضيء مئويته مصر تحصد 10 ميداليات باليوم الأول من بطولة العالم للأساليب التقليدية بالصين فرحان بفرح شقيقه.. ضبط شاب أطلق أعيرة نارية فى الهواء بشمال سيناء المجالس الطبية لـ«النهار»: نغطي 90% من العمليات الجراحية.. و3 مليون مواطن مستفيد خلال العام المالي الماضي المجالس الطبية المتخصصة لـ«النهار»: حوكمة كاملة لتيسير الخدمة على المواطنين لتحقيق مبدأ العدالة.. المجالس الطبية لـ«النهار»: نسعى لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين غير المشمولين بالتأمين متدفعش زيادة.. اعرف أجرة المواصلات الرسمية بعد تعديل الأسعار بالمنوفية نقيب الفلاحين: زيادة أسعار السولار والبنزين يزعج المزارعين ويزيد الاعباء عليهم

حوادث

ضبط كهربائى وسائق سرقا محتويات 9 سيارات فى الشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على كهربائى، وسائق، لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 9 سيارات، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط كهرباى وسائق، فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبإعداد كمين للمتهمين، ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، تم القبض عليه لعلمه أن الأجهزة مسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.