النهار
الخميس 9 أبريل 2026 12:28 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لقناة ”الأهلي” بنسبة إنجاز 98.55%.. جامعة بنها تتصدر سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ”رئيس جامعة بنها” يتفقد منشآت جديدة بكفر سعد ويشيد بمعدلات الإنجاز اليمن : اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشئون القانونية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية للقطاع الصحي الإسكندرية تحتفي بآلام المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة محافظ البحر الأحمر في لقائه مع الصحفيين يكشف عن حزمة متكاملة من الحلول لتطوير المحافظة الصحة تعلن إطلاق الشبكة القومية للسكتة الدماغية لسد 3 فجوات حرجة في المنظومة العلاجية الصحة تكشف استراتيجية متكاملة لمواجهة السكتة الدماغية.. إتاحة شاملة وسرعة استجابة وجودة قائمة على التدريب استراتيجية وطنية متكاملة للحروق.. الصحة تكثف الجهود مع “الصحة العالمية” لإنقاذ الأرواح وتطوير 53 مركزًا تجديد تكليف منال مأمون رئيسا للإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا بالإسكندرية

حوادث

ضبط كهربائى وسائق سرقا محتويات 9 سيارات فى الشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على كهربائى، وسائق، لاتهامهما بسرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 9 سيارات، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط كهرباى وسائق، فى سرقة محتويات السيارات بمدينة الشيخ زايد، بواسطة كسر الزجاج، وبإعداد كمين للمتهمين، ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محتويات 9 سيارات، عبارة عن 6 أجهزة لاب توب، وبيعههم لمالك محل إلكترونيات، تم القبض عليه لعلمه أن الأجهزة مسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.