النهار
الخميس 5 مارس 2026 02:26 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين يحتفلان بتوزيع جوائز صحافة البيانات وزير التعليم العالي يلتقي اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين البورصة تعقد أولى جلسات المائدة المستديرة «منصتك للاستثمار والتمويل» بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.01% خلال التعاملات الصباحية باعتماد دولي.. جامعة القاهرة التكنولوجية تفتح باب التسجيل لمنحة الأطراف الصناعية (رابط) «قنصوة» و«عبداللطيف» يبحثان آليات التنسيق المشترك لربط مخرجات التعليم بسوق العمل تعاون إستراتيجى بين ”أوتروفاتو والبنك التجاري الدولي (CIB)” لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في إفريقيا هواوي تطلق HUAWEI MatePad SE 11” كأفضل جهاز بشاشة 11 بوصة بسبب ضبط لحوم وأغذية فاسدة.. تحرير 37 محضرًا وغلق 5 منشآت وإنذارات بنجع حمادي ونقادة في قنا محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة حسم طلبات إحلال وتجديد الوحدات البحرية لدعم الاستثمار السياحى ضبط ربع طن مصنعات لحوم فاسدة خلال حملة تموينية مكبرة ببورسعيد | تفاصيل تحركات ميدانية مكثفة بمحافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع الرتش وتحسين مستوى الخدمات

حوادث

حبس ساقطة تدير صفحة على مواقع التواصل للأعمال المنافية تحت ستار الزواج العرفى

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس ساقطة 4 ايام علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامها بادارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفى، كما كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، رصدت وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، وإستهدافها تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وتبين أنها بدون عمل.

وبمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.