النهار
الخميس 1 يناير 2026 10:34 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نهاية مأساوية.. تسرب غاز يُنهي حياة أب ونجله داخل سيارة في قليوب موعد صيام الأيام البيض من شهر رجب وفضلها محمد سامي يشكو أحد شركات الاتصالات نهاية الطريق المظلم.. 6 سنوات سجن لشابان تورطا في ترويج السموم بالقليوبية خلافات قديمة تتحول لجريمة دامية.. المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة بشبرا بروتوكول تعاون لدعم مبادرة “المليون كرتونة إلكترونية” بين القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة تطبيق سند بين الحياة والموت.. إصابة مدرس إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنا بعد فوضى فرح ”كروان مشاكل”.. غلق قاعة أفراح بالقليوبية وإخلاء سبيل مالكيها.. تفاصيل Mbc مصر تطرح البوسترات الدعائية الرسمية لمسلسل ”بيت بابا” قبل عرضه الأحد المقبل mbc مصر تطرح البوسترات الدعائية لمسلسل” بيت بابا ” قبل عرضه 11 يناير الجاري أماني السويسي تحيي حفلًا غنائيًا بالقاهرة احتفالاً بالعام الجديد تركيا تواصل جهودها لدعم غزة وتنظم فعالية جمعت 200 عائلة فلسطينية بمقر السفارة التركية بالقاهرة

حوادث

حبس ساقطة تدير صفحة على مواقع التواصل للأعمال المنافية تحت ستار الزواج العرفى

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس ساقطة 4 ايام علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامها بادارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفى، كما كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، رصدت وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، وإستهدافها تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وتبين أنها بدون عمل.

وبمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.