النهار
الأحد 26 يوليو 2026 08:54 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمال عبدالرحيم: 90% من ملاحقي الفنانين ليسوا صحفيين.. ولا يجوز تحميل المهنة أخطاء غير المُنتمين إليها محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك نبيل فهمي يناشد الرئيس ترامب بالتحرك السريع في ظل معاناة الشعب الفلسطيني... واستمرار المساس بسيادة ومصالح عدد من الدول ... محافظ الإسكندرية واعضاء مجلس النواب في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال74 بالمنشية رئيس هيئة قضايا الدولة والبابا تواضروس الثاني يؤكدان أهمية التنسيق الوطني وتعزيز قيم المواطنة مبادرة المواطنة الرقمية تحصل على تقدير دولي في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 ضبط 3.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وشاي محظور تداوله.. وتموين الرياض يحرر 11 محضرًا ضد المخالفين محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة لبنان والعراق.. تعزيز للعلاقات ودعوات لوقف صراعات المنطقة تحذير لمشتركي باقات الهواتف من منتحلي هوية شركات الإتصالات تعيد سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 5 إبتكار تقنية إلغاء الضوضاء بطارية قياسية بسعة 8100 مللي أمبير.. vivo Y500 يدخل السوق المصري برهان جديد على الطاقة والأداء

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".