النهار
السبت 18 يوليو 2026 04:38 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد مشترك من لجنة الأمل وديوان الزكاة السوداني لمحافظة الإسكندرية والعجمي لزيادة تسريع وتوسيع عمليات التفويج تأكيدًا لريادتها في الجودة.. كلية الزراعة جامعة القاهرة تحصد 3شهادات أيزو دولية جديدة، واعتماد المعمل البحثي لمحطة التجارب الزراعية التعليم العالي: الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تنشر إنفوجرافات بنظام ”سؤال وجواب” حول اختبارات القدرات ضبط 900 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية بمحافظة كفرالشيخ ضبط 2400 عبوة مشروب أطفال مجهول المصدر و400 كجم مقرمشات منتهية الصلاحية في الفيوم 13 مجلة علمية بجامعة كفر الشيخ تحقق نتائج متميزة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات لعام 2026 محافظ قنا يستجيب لمطالب المواطنين.. نقل موقف ”المسيد والكلالسة” بقوص إلى منطقة النفق لتخفيف الأعباء عن الأهالي استجابة لـ النهار. حملة مكبرة لإزالة القمامة من أمام مجمع المدارس في قرية أبنود بقنا نائب محافظ الدقهلية يتفقد ميدان سندوب لمتابعة أعمال التطوير الشامل وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنيا وأسيوط والمنوفية محافظ بورسعيد يصدق على ترقية 409 معلمين وأعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط الترقية محافظ بورسعيد: رصد يومي لشركة النظافة وغرامات رادعة ضد أي تقصير

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".