النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 10:26 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة الهيئة: “اختيار مستحق وتكليف صادف أهله” مشيدا بالعلاقات الراسخة بين البلدين : سفير الصومال بالقاهرة يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة العيد الوطني للصومال وينقل تهنئة الرئيس... «آل الشيخ» يدشّن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بقيمة 43 مليون ريال مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة بنجلادش لتعزيز التعاون العلمي والاطلاع على جهود دار الإفتاء المصرية مفتي الجمهورية يُعزِّي المملكة العربية السعودية وشعبَها الشقيق في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو بعد واقعة طارق التلمساني.. تعرف على أسباب فقدان البصر السيرة الذاتية للمستشار ربيع لبنه الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى كاسيميرو يسجل هدف التعادل للبرازيل أمام اليابان بكأس العالم ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى 503 دولارات لكل ألف متر مكعب السيرة الذاتية للمستشارة هدى عيسى رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد ايران ردا على ماكرون: إيران وحدها ستتولى عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز ”فاعلية مرعبة”.. الكمبيوتر الياباني يضرب الأرقام القياسية بأعلى نسبة نجاح هجومي في مونديال 2026

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".