النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 06:27 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيجي نرقص ونتصور.. الداخلية تضبط سيدتين لاستغلال البث المباشر في التحريض على الهدايا الرقمية لتحقيق أرباح غير مشروعة تحذير برلماني من استهداف منصات النصب الإلكتروني لمدخرات الأسر المصرية كلية التعليم المستمر بجامعة النيل مقرا رسمياً لامتحانات كامبريدج بالتعاون مع نهضة مصر غلق كامل لشارع بن سندر 10 أيام بسبب أعمال الصرف الصحي وتحويلات مرورية بديلة مفتي الجمهورية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويبحثان تعزيز التعاون بين المؤسستين نقابة الإعلاميين تخسر أول دعوى قضائية بشأن عضوية النقابة عمرو غلاب: ثورة 23 يوليو أسست دولة السيادة والعدا لجنة الإسكان بالنواب: ثورة 23 يوليو محطة فارقة والإنجازات العمرانية في عهد السيسي تجسيد لروحها المجيدة أمين حماة الوطن بالشرقية: المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق قاطرة المنظومة الصحية.. ودعمها مسؤولية وطنية ومجتمعية رئيس لجنة السياحة بالنواب: ثورة 23 يوليو أسست لمبادئ الكرامة الوطنية والعدالة وزارة العدل توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر وتطلق 11 فرع توثيق مميز داخل البنوك لأول مرة في مصر ”المسلماني” في العيد الـ66 للتليفزيون المصري: لم نعد ننتظر عودة ماسبيرو.. لقد عدنا بالفعل

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".