النهار
الأحد 12 يوليو 2026 11:59 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة للأطباء فقط.. كلية الشرطة تفتح التقديم لدفعة الضباط المتخصصين 2026 بعد احتراق أسرة في الجيزة.. كيف تحمي منزلك من حرائق التكييف؟ الصحة تحسم الجدل: فحوصات ما قبل الزواج لحماية الأسرة لا لمنع الارتباط تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة 15 حالة تعدي و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص داخل نضارة وعلب السجائر.. ضبط 10 سماعات غش مع طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة في قنا ردًا على ما نشر.. محلية نجع حمادي تنفي تخصيص أرض لأقامة جبانة جديدة وتؤكد إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة ”GENCO LION” المحملة بـ173 ألف طن من خام الحديد طلاق غيابي ينتهي بسداد 306 آلاف جنيه متعة للزوجة طالعين بها فجرًا.. ضبط سيارة لأحد المستودعات محملة بـ 300 أسطوانة غاز منزلي قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا 145 ساعة معتمدة.. جامعة العاصمة تطلق برنامجًا لإعداد معلمي الاقتصاد المنزلي لذوي الاحتياجات الخاصة وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدراسة مطالب المواطنين

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".