النهار
الخميس 18 يونيو 2026 12:14 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزيري المالية والاستثمار.. إطلاق ”ستارت أب إيجيبت” أول مؤسسة أهلية لدعم الشركات الناشئة المصرية «أبو الغيط» يشهد تخرج الدفعة 105 لـ «النقل البحري» بالأكاديمية العربية ”صحة البحيرة”: غلق 16 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص وإنذار 26 أخرى وكيل ”تعليم البحيرة”: اعتماد 100% من مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة تكشف لـ«النهار» سر تفوقها : 12 ساعة مذاكرة يوميًا والفهم أهم من الحفظ.. وحلمي الطب البشري وليد الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم الرابع أصبحت ”ترند” في أمريكا النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وكيل الأزهر يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين ”خلف الله” يتفقد المرحلة الأخيرة للطريق واعمال الاندسكيب الداخلية للبحيرة (Inside Lake - Old City) ”الكسار” أمينًا مساعدًا للعضوية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1448هـ رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة تثمن الجهود الإعلامية لعاصم البلال ودعمه المتواصل لعودة السودانيين من مصر

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".