النهار
السبت 2 مايو 2026 12:45 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النحاس: كأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا.. ولدينا مباراة صعبة أمام الأهلي الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار كشف غازي جديد بدلتا النيل يضيف 50 مليون قدم يوميًا.. وحفر مبتكر من البر يخفض التكاليف 8.5 مليار جنيه لعلاج المصريين مجانًا.. «الصحة» تصدر أكثر من مليون قرار خلال 3 أشهر إنجاز طبي غير مسبوق بالمنوفية.. تشغيل وحدة كهربة القلب بأشمون العام ونجاح أول عمليتين لتركيب منظمين ثنائيين حرب بلا نهاية واضحة.. مأزق ترامب مع إيران بين فشل الأهداف وتصاعد الكلفة السياسية والاقتصادية أبرزها آرسنال ضد فولهام.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة موقف صلاح النهائي.. هل يشارك قائد المنتخب في ودية روسيا استعداداً للمونديال؟ تحت شعار الملح والنور.. انطلاق فعاليات مؤتمر شباب أوروبا برئاسة البابا تواضروس بالنمسا الأنبا بولا يحسم الجدل حول حقوق الخاطبين ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر الأنبا بولا :القضاء يقرر الانفصال.. والكنيسة تبت في قرار الزواج الثاني ماهي الكنائس التي تجيز الزواج من طوائف أخرى بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".