النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 05:05 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك إسرائيلي مرفوض أوروبيًا… البحر الأحمر في دائرة الخطر اللواء سمير فرج: تحركات إسرائيل وإثيوبيا في أرض الصومال تهدد الاستقرار الإقليمي وتضع مدخل البحر الأحمر تحت الضغط المباشر مشاورات مصرية عمانية في القاهرة وتأكيد على اهمية دعم الحوار اليمني-اليمني في الرياض هيئة الرعاية الصحية تطلق مبادرة ”عيد واطمّن” للكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات المصريين بعيد الميلاد تجسد روح التلاحم والوحدة الوطنية... تامر عبد المنعم يهنىء أقباط مصر نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى الجلاء التعليمي وتبحث تعزيز خدمات تنمية الأسرة وخفض القيصريات خطوة وقائية جديدة.. «الصحة» تطلق قافلة علاجية وتوعوية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الإدارية الصحة تطور منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفر 6.7 مليون علبة للأطفال خلال 2025 الصحة تطور منظومة الأشعة التشخيصية وتُشغّل 12 جهازًا حديثًا لتعزيز دقة الخدمات الطبية «لا تهاون مع المخالفين».. الصحة تُغلق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في 4 محافظات تطورات فنزويلا تعيد تشكيل سوق النفط العالمي: انعكاسات محتملة على الأسعار والاقتصاد المصري وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص تعزيز التعاون في الطاقة والغاز

اقتصاد

السعودية تعدل قوانين التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب، ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "مجلس الوزراء، عدل في اجتماعه الدوري، قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودى"، ونص القرار المعدل، على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية".

وتضمن القرار أيضا، أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".