النهار
السبت 7 فبراير 2026 09:54 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم: “يجب فرض حصص إلزامية لتعيينات المرأة في الوظائف العليا بالأمم المتحدة” الهيئة الإنجيلية تطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن في أسيوط بحضور المحافظ ورئيس الطائفة بالفيديو.. شرشر يدعم محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين ويقترح مشاركة النقابة في ملف إعادة إعمار غزة «عين شمس» تحصد المركز الثاني إقليميًا وتتأهل لنهائيات مسابقة أكسفورد للمحاكمة الصورية جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات المصرية لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب تشييع جثمان سيدة ونجلها بقرية الحمراء مركز كفر الشيخ محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانا ببدء الاحتفال بالعيد القومي تريزيجيه في الهجوم.. تشكيل الأهلي ضد شبيبة القبائل اتحاد الكرة: غلق فترة القيد الشتوي للأندية غدًا لورا جورج تزور مقر اتحاد الكرة وتجتمع بلاعبات المنتخب جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن انتاج 33 طنًا من مزرعة المنزلة السمكية نتائج مميزة لسيتي كلوب في مسابقات الناشئين.. فريق 2007 يهزم الطيران بدوري السوبر

تقارير ومتابعات

شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالجيزة

واصلت إدارة شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات التى تستهدف إزالة الإشغالات والتعديات، من الميادين والشوارع العامة، واستهدفت حملة مناطق الهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، أسفرت عن تحرير وإزالة 625 مخالفة تعدى وغشغال طريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.