النهار
الخميس 9 أبريل 2026 08:45 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مكتبة الإسكندرية: الدكتور محمود هاشم يستعرض استخدامات العلاج الضوئي الديناميكي في تشخيص وعلاج الأورام ومكافحة الملاريا انفراجة لأزمة التكدس ببورسعيد.. النائبة أمل عصفور تنجح في إلغاء برنت التأمينات المطلوب للتأمين الصحي مؤقتًا شراكة إستراتيجية بين ”البنك العربى الافريقى و كولدويل بانكر مصر ” لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه ”إيمان وافي” تتحدث عن القيادة المؤثرة في تكنولوجيا الطاقة بمعرض ”إيجبس 2026” شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab Twist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloud حزب المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة وأعياد الربيع محافظ القليوبية في قلب الصناعة بالعبور.. جولة موسعة لدعم المستثمرين وحل العقبات البسمة تزين وجوة الأطفال.. رئيس جامعة بنها يشهد إحتفالية يوم اليتيم ”الجيزاوى” يتسلم شهادة الأيزو.. ويؤكد إلتزام جامعة بنها بالمعايير والجودة العالمية وزير الاستثمار: نحرص علي تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدةفي السوق المصري عصام هلال: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري طال انتظاره

تقارير ومتابعات

شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالجيزة

واصلت إدارة شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات التى تستهدف إزالة الإشغالات والتعديات، من الميادين والشوارع العامة، واستهدفت حملة مناطق الهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، أسفرت عن تحرير وإزالة 625 مخالفة تعدى وغشغال طريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.