النهار
السبت 2 أغسطس 2025 03:12 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجارة وتعاطى المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة مالية بقليوب بحجة حل خلافات.. المشدد 15 عام لعاطلين لاستدراجهم شخص وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بالخصوص المشدد 15 عام لعاطل تسبب بحريق مصنع وحظيرة ومقتل عدد من المواشى بقليوب ”العدل ” يشهد محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ وكيل تضامن الدقهلية: تقديم الدعم الكامل للرائدة الإجتماعية التي تعرضت لحادث محافظ كفر الشيخ يتفقد إصلاخ خط الغاز الطبيعي.. ويشدد على سرعة عودة الخدمة في ذكراه التاسعة.. إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بـ”ماسبيرو” النائب طارق رضوان: مصر لا تنتظر شكرًا من أحد… وستظل دائمًا في صف فلسطين محافظ بورسعيد يتفقد استعدادات لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بتكلفة 13.2 مليار.. الصحة تعلن إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة كيف سعى الرئيس الأمريكي لكسر هيمنة مصانع الصين؟ مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف الصين عقاباً لروسيا.. ما القصة؟

حوادث

الأمن العام يضبط 205 قطعة سلاح وينفذ 65 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 205 قطعة سلاح نارى، و204قضية مخدرات وتنفيذ 65882 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.