النهار
الأحد 8 فبراير 2026 05:00 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة تفتيشية على محطات الوقود وتعبئة البوتاجاز بطامية الفيوم محافظ البحيرة تفاجئ مدرسة يوسف كمال الإعدادية بشبراخيت وتُشيد بحسن انتظام الدراسة وزير النقل الأردني في «مارلوج 15»: مصر منارة للتنوير.. والأكاديمية العربية نموذج للنجاح المشترك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل يفتتح ” مارلوج 15 ” حملات تطهير وتعقيم لمساجد البحر الأحمر استعدادًا لشهر رمضان 7 جثامين من عائلة واحدة.. ارتفاع عدد ضحايا قنا في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. بدء تجهيز سفينة ”أم الإمارات الإنسانية” لدعم غزة وزير التعليم يعزز الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية المدرسية ”أبو كيلة”: انتظام كامل وبداية منضبطة للفصل الدراسي الثاني بمدارس القاهرة حماس تصعد: لن نتخلى عن السلاح وغزة لن تحكمها أي قوة أجنبية «التخطيط » تطلق برنامجًا تدريبيًا مُكثفًا عن منهجية «البرامج والأداء» حماس تصعد: لن نتخلى عن السلاح وغزة لن تحكمها أي قوة أجنبية

حوادث

الأمن العام يضبط 205 قطعة سلاح وينفذ 65 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 205 قطعة سلاح نارى، و204قضية مخدرات وتنفيذ 65882 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.