الخميس 9 مايو 2024 04:28 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصدر رفيع المستوى: استمرار جولة مفاوضات هدنة غزة وجار مناقشة بعض التفاصيل القبض على مستريح الهواتف المحمولة بالمنوفية قبل السفر خارج البلاد طفلة التيك توك تمارا عماد تغني مع سعد الصغير لأم كلثوم ريال مدريد يتأهل الى نهائي أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ 2 / 1 فى 3 دقائق.. خوسيلو يسجل ثنائية فى ميونخ وينقذ مدريد من شبح مغادرة دورى الابطال رقص و”مزج بلدي” لتحسين الصحة والنفسية ضمن ورش إيزيس الدولى للمسرح وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع نظيره الأردني لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار تواصل فعاليات برنامج دورات تنمية سياسية للشباب بالدقهلية بايرن ميونخ يسجل الهدف الاول فى شباك ريال مدريد عن طريق الفونسو ديفيز جامعة بورسعيد تستقبل وفد من مركزِ القياسِ والتقويم بوزارة التعليم العالي ضبط سيدة تدير كيان وهمي مقابل الاستيلاء على الأموال من المواطنين بسوهاج مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم 3 سيارات بسوهاج

حوادث

القبض على لص سرق عددا من الدراجات في مدينة الشيخ زايد

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، فى اتهام عاطل بسرقة عدد من الدراجات الهوائية الخاصة بالأطفال، من داخل عقارات مدينة الشيخ زايد، حيث تمكن أحد أصحاب العقارات من ضبطه خلال محاولة سرقة دراجة، وتبين أنه وراء ارتكاب العديد من الوقائع سابقا، ورصدته كاميرات المراقبة، وتم تسليمه إلى قسم شرطة الشيخ زايد.

وذكر شهود عيان أن المتهم سرق عددا من الدراجات الهوائية الخاصة بالأطفال، المركونة بمداخل العقارات في مدينة الشيخ زايد، وخلال ارتكابه تلك الوقائع، رصدته كاميرات المراقبة، حتى تمكن أحد أصحاب العقارات بالمدينة من القبض عليه، خلال محاولته سرقة دراجة، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة..

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.