النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:24 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة مدير عمل جنوب سيناء يتابع مراقبة ساعات العمل والحد الأدنى للأجور طبقاً لأحكام القانون القليوبية تحتفل بحقوق الإنسان وذوي الهمم.. المحافظ ورئيس جامعة بنها في إحتفالية كبرى طفرة طبية بطوخ.. تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي بتقنية HDF استعدادًا للتشغيل محافظ البحر الأحمر يطلق معرض ”الأكياس الصديقة للبيئة” محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان:- إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني مجلس جامعة المنصورة يعتمد إرساء مزايدة الانتفاع بفندق الجامعة ضمن خطة تطوير الأصول وتعزيز الموارد الذاتية إعلانات سيارات وهمية ومغرية تقود للإيقاع بالضحايا.. ضبط عاطلين بالعبور تخصصا في النصب كوت ديفوار تحقق فوزا صعبا بهدف نظيف امام موزمبيق فى أمم أفريقيا

حوادث

القبض على المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات مالية فى العجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بخطف ابن تاجر في العجوزة، بسبب خلافات مالية متعلقة باستئجار سيارة ملاكى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بتعرض شاب للاختطاف على يد 3 أشخاص، بسبب خلافات مالية متعلقة باستئجار سيارة ملاكى، بين والد الشاب والمتهمين.

بإجراء التحريات توصل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة لهوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، والتحفظ على السيارة محل الخلاف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.