النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:04 صـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاج مصري يتجاوز الجلطة القلبية ويستعد لإكمال المناسك بعد علاجه بمدينة الملك عبدالله الطبية مركز العمليات الإعلامي الموحد يعقد الإحاطة الإعلامية لحج 1446هـ وزارة الداخلية السعودية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري

حوادث

القبض على المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات مالية فى العجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بخطف ابن تاجر في العجوزة، بسبب خلافات مالية متعلقة باستئجار سيارة ملاكى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بتعرض شاب للاختطاف على يد 3 أشخاص، بسبب خلافات مالية متعلقة باستئجار سيارة ملاكى، بين والد الشاب والمتهمين.

بإجراء التحريات توصل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة لهوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، والتحفظ على السيارة محل الخلاف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.