النهار
الأحد 8 فبراير 2026 10:43 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بورتو إف سي يحقق الصعود إلى دوري القسم الثاني”ب”بعد موسم استثنائي الشباب والرياضة توقف مجالس إدارة أندية جرين هيلز والطالبية بسبب مخالفات مالية برلماني: مصر تؤكد التزامها بدعم استقرار الصومال وتعزيز مسار التنمية في إطار شراكة إفريقية متوازنة السفير مجتبي فردوسي بور: مصر وايران دولتان فاعلتان في المنطقة ويحملان مسؤولية السلام والاستقرار ودعم ركائز التنمية عضو بالحزب الجمهوري: أهداف ضبابية ونتائج مجهولة على الفلسطينيين مسؤول أمريكي سابق: الموقف الأمريكي منسجم مع الرؤية الإسرائيلية بشأن حماس جولة رقابية لرئيس جهاز العبور لمراجعة كفاءة الأعمال والخدمات أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة حملة مكبرة ترفع إشغالات محيط مترو شبرا الخيمة بشرق السكة الحديد في غياب وزير البترول.. وفد «البترول» يمثل مصر في مؤتمر إندابا 2026 ويكثف لقاءاته مع مستثمري التعدين الأفارقة والدوليين استبعاد مجالس إدارات ”جرين هيلز” و”الطالبية” وإحالة اتحاد الكاراتيه للنيابة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين

حوادث

القبض على المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات مالية فى العجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بخطف ابن تاجر في العجوزة، بسبب خلافات مالية متعلقة باستئجار سيارة ملاكى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بتعرض شاب للاختطاف على يد 3 أشخاص، بسبب خلافات مالية متعلقة باستئجار سيارة ملاكى، بين والد الشاب والمتهمين.

بإجراء التحريات توصل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة لهوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، والتحفظ على السيارة محل الخلاف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.