النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 04:30 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تحجز الحكم على متهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لـ22 أكتوبر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة اعتصام رمزي للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية داخل النقابة والنقيب يتدخل لتعليقه الكل خرج يودعه.. تشييع جثمان اللواء عمر الطاهر خلف الله النائب الأسبق بمسقط رأسه في قنا ولادة مفاجئة داخل الساحة الأحمدية أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بأسيوط طلاب جامعة المنصورة في زيارة ميدانية لقاعدة المنصورة الجوية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات الجوية تقدم 112 مرشحًا..إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ لقاء بين رئيسي «النواب» و«القومي لحقوق الإنسان» لبحث التنسيق المشترك وزير الشئون النيابية: التجربة المصرية في حقوق الإنسان تعكس توازنًا بين الحريات والمسئولية المجتمعية حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات

سياسة

قانون العمل يلزم المنشآت بتوفير الحماية للعمال من المخاطر المهنية والصحية

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، على عدد من الآليات والضمانات لرعاية العاملين صحيا في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، وفى هذا الإطار، نصت المادة 240 من مشروع القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

فيما تنص المادة (241) على أن تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عُولِجَ العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري، وجب على المنشأة ان تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.