النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:18 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي ونظيره التركي يؤكدان على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة الرئيس السيسى يلتقى نظيره التركى على هامش أعمال قمة الدوحة الطارئة ”أجيال نحاتي التربية الفنية” في معرض خاص بجاليري ضي الزمالك.. الأحد القمة العربية الإسلامية فى الدوحة تختتم أعمالها باعتماد البيان الختامى قمة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة: تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة رئيس جزر القمر: الاعتداء على قطر يستهدف الأمن العربى والإسلامى الخطيب يقطع إجازته ويصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة رئيس مجلس السيادة السوداني: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لإحلال الأمن ردود الفعل الإسرائيلية حول كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة: مصر اليوم أكبر بخمس مرات مما كانت عليه عام 1967 رئيس وزراء ماليزيا: الهجوم على الدوحة انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولى قيادي حزبي: خطاب الرئيس السيسى أمام قمة الدوحة حمل رسائل قوية

سياسة

قانون العمل يلزم المنشآت بتوفير الحماية للعمال من المخاطر المهنية والصحية

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، على عدد من الآليات والضمانات لرعاية العاملين صحيا في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، وفى هذا الإطار، نصت المادة 240 من مشروع القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

فيما تنص المادة (241) على أن تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عُولِجَ العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري، وجب على المنشأة ان تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.