النهار
السبت 31 مايو 2025 02:24 مـ 3 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمر مرموش يحصد جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي غدا.. ندوة ”رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي”بمكتبة الإسكندرية استمرار فتح بوغاز الإسكندرية رغم سوء حالة الطقس المفاجيء وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية برلمانى بالبحيرة يحصل على الماجستير في إدارة الموارد البشـرية بتقدير امتياز ضبط 72 مخالفة تموينية خلال مكبرة على المخابز بكفر الشيخ «تعليم القاهرة» تنشر نماذج المراجعة النهائية للبوكليت فى مادة الدراسات الاجتماعية بعد العاصفة الرعدية....نقيب المعلمين يتفقد تلفيات نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وزير التعليم يبحث مع منظمة ”يونيسف” تدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس مدير تعليم الجيزة: الطالب أمانة وكل لجنة هي ساحة اختبار للضمير قبل الورقة...ولا تهاون في الإجراءات في 732 لجنة...انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في القاهرة ألبوم منتظر.. حسام حبيب يحتفل بعيد ميلاده وروتانا توجه له التهاني

حوادث

ضبط مصنع غير مرخص بداخله 72 ألف قطعة حلوى فاسدة بالظاهر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص بحوزته 72 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر في الظاهر ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد ضبط (1,500 طن عسل جلوكوز - 1 طن سكر- 72000 قطعة حلوى - 180 كيلو جرام عرق حلاوة - 100 كيلو جرام فول سودانى) ، بحوزة مسئول عن مصنع حلوى جافه بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الحلوى الجافة بقصد طرحها بالأسواق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".