النهار
الخميس 26 فبراير 2026 06:40 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماسبيرو ينظّم حفل تأبين لشيخ الإذاعيين فهمي عمر وزيرة التضامن تطلع على خدمات وحدة إطعام الحاجة عزيزة لجمعية ”أحباب الكريم” بـ” إمبابة” ”الوطنية للإعلام” تنعي الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الإذاعيين بعد مقتل فتاة وإصابة شاب.. ضبط 4 أشخاص إثر مشاجرة مسلحة بنهار رمضان بسبب لعب الصغار بقنا الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء السودان ويؤكد دعم وحدة الأراضي السودانية بمشاركة 2000 طالب وطالبة...«عين شمس» تنظم ندوات تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة بكليتي الإعلام والصيدلة لليوم الثاني.. محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة بوسط البلد ويسحب تراخيص ميكروباصات مخالفة النيابة العامة تنظم ثلاث دورات تدريبية في مجال التحقيق الجنائي والمرافعة لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد ”فتيات نور الإسلام” بدمياط..ويشدد على تعزيز القيم الأزهرية «بانش» والدمية... قصة قرد يتيم أسرت قلوب الملايين رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد قناة الغد لتعزيز التعاون المشترك ”خطة النواب” تدعم مقترح ”الشيوخ” برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية

حوادث

ضبط مصنع غير مرخص بداخله 72 ألف قطعة حلوى فاسدة بالظاهر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص بحوزته 72 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر في الظاهر ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد ضبط (1,500 طن عسل جلوكوز - 1 طن سكر- 72000 قطعة حلوى - 180 كيلو جرام عرق حلاوة - 100 كيلو جرام فول سودانى) ، بحوزة مسئول عن مصنع حلوى جافه بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الحلوى الجافة بقصد طرحها بالأسواق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".