النهار
الخميس 1 يناير 2026 12:36 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غير مأهول بالسكان.. انهيار جزئي منزل بالطوب اللبن دون إصابات بشرية في قنا في عيد ميلاد متعدد المواهب” عمرو مصطفى ” رحلة إبداع وجوائز أستمرت ل25 عام ... و5 ألبومات عكست نجاحًا فنيا... أبوحتة: التحركات الدبلوماسية المصرية في 2025 أعادت تثبيت معادلة الاستقرار برلماني: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة في الجيزة هدى: لقب حكيم البنات لا يزعجني ولم أتخيل أن أكون مطربة مشهورة هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟ تزامنا مع عرضه ضمن مبادرة سينماد.. صدور الإعلان التشويقي لفيلم فلسطين 36 تيسير مطر يوجّه التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد ”محافظ القليوبية” يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ومنظومة النظافة بالخصوص تناولوا كنافة.. إصابة 3 صغار باشتباه في بأسيوط القس أندريه زكي :نصلي أن تكون السنة الجديدة بداية أمل ورجاء لجميع المصريين هدى: أول أجر حصلت عليه في حياتي 30 جنيه وبتعامل مع بنتي بشدة

حوادث

ضبط 22 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع فى الزاوية الحمراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مصنع بحوزته 22 طن سكر مجهول المصدر في الزاوية الحمراء ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بضبط (22,230 طن سكر) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وقيامه بإعادة التعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جرام بالكيلو الواحد غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".