النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 06:11 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دار الكتب تحتفي بذاكرة الطفولة المصرية في ندوة «أغنية الطفل بين الأمس واليوم» وزير الثقافة المصري يبحث في الدوحة توسيع التعاون الثقافي والتحضير لمشاركات كبرى بين البلدين صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول المتحف المصري الكبير.. أيقونة الحضارة المصرية العالمية ضبط 4 طن دجاج وكبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية تحويل مدير الاستقبال ومشرفة التمريض بمستشفى شبرا العام للتحقيق ”عبدالغفار” يبحث مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الكوارث والطوارئ الصحية ”الألفي” تبحث مع وزير صحة كولومبيا تبادل الخبرات في الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة لانتخابات النواب.. ويؤكد رفع درجات الاستعداد بمستشفيات الجمهورية من وراء الكواليس.. كيف استغلت إدارة ترامب وزارة الخزانة لتمرير إعفاءات ضريبية تخدم كبار رجال الأعمال؟ بعد إعلان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها.. كيف تعاملت القاهرة مع واقعة اختطاف 3 مصريين في غرب مالي؟ المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ”AV Hub” تشارك في Cairo ICT2025 لاستعراض أحدث حلول الأنظمة السمعية والبصرية

حوادث

ضبط 22 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع فى الزاوية الحمراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مصنع بحوزته 22 طن سكر مجهول المصدر في الزاوية الحمراء ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بضبط (22,230 طن سكر) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وقيامه بإعادة التعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جرام بالكيلو الواحد غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".