النهار
الجمعة 18 يوليو 2025 03:46 مـ 22 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نخبة سلالات الصقور تحلّق في سماء الرياض 5 أغسطس الصين : أي محاولة لـ”فك الارتباط” بين بكين و واشنطن عنوة محكوم عليها بالفشل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون الرحلة الأولي من تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق رئيس مدينة أبوزنيمة يتابع النشاط الصيفى بالمساجد لتعويض محمد صبحي.. الزمالك يقترب من ضم محمد علاء حارس الجونة بعد توضيح اتحاد الكرة.. الزمالك يحسم صفقة عبد الحميد معالي ويقيده تحت السن رسميًا بعد اجتياز الفحص الطبي.. تفاصيل صفقة آدم كايد إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي الكرملين يعلق على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بنسبة 10%.. انخفاض أسعار البن محلياً بعد التراجع عالميًا بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة لويس دياز.. تطورات متسارعة في المفاوضات مع ليفربول محافظ كفرالشيخ يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لبحث تطوير شبكة الطرق ودعم الاستثمار والمناطق الصناعية ”الطرق والكباري” تنفي انهيار كوبري مشاة بالطريق الزراعي أمام طوخ

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة” لـ28 سبتمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 28 سبتمبر، لسماع الباحث الاجتماعى.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.