النهار
الإثنين 20 أكتوبر 2025 08:51 صـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز مدينة العبور يواصل التصدي للباعة الجائلين ونباشي القمامة رئيس مدينة مرسى علم يوجه بتنفيذ حملة مسائية لرفع الاشغالات سقط داخل المسجد.. وفاة مُسن إثر أزمة قلبية خلال صلاة الجنازة على خاله في قنا احياء الإسكندرية..حملات مكثفة على المواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب محافظ الإسكندرية: مستعد لدعم جميع الأفكار والمقترحات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن اختيار امين اتحاد الفنانين العرب مستشارا فنيا لمهرجان VS-FILM 2 خلال تركيب الإكسسوارات.. اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص في قنا قصة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. ماذا حدث؟ مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوصول الحُر للمرة الثامنة رئيس جمعية مسافرون للسياحة يطرح رؤية لدمج السياحة بالسينما والدراما لخدمة الاقتصاد القبض على المتهم فى واقعة إنهاء حياة سائق سيارة بأسيوط بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة” لـ28 سبتمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 28 سبتمبر، لسماع الباحث الاجتماعى.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.