النهار
الجمعة 30 مايو 2025 12:15 صـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة إصابة شاب.. مباحث العبور تسيطر علي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب وزير الثقافة يجتمع بقيادات الوزارة لاستعراض خطة العمل والمبادرات المنتظر إطلاقها بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو وزير الثقافة يطمئن على صحة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عقب تعافيه وزير الثقافة يلقتي بالمايسترو سليم سحاب لمناقشة التعاون في اكتشاف المواهب الجديدة مدير «تعليم الجيزة» يُصدر تعليمات مشددة خلال اجتماعه برؤساء لجان الشهادة الإعدادية... تفاصيل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يلتقي مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية لتعميق افاق التعاون تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب لتعزيز مجالات التعاون المشترك

حوادث

حبس عامل قتل سيدة وأصاب أخرى بالخطأ أثناء الاحتفال بنقل ”عزال” بكرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإطلاق النار احتفالًا بنقل منقولات خاصة بالزفاف"عزال" مما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة أخرى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع سيدة نتيجة إصابتها بطلق نارى خرطوش، وإصابة أخرى بكرداسة، وتبين أن عامل أطلق أعيرة نارية خلال نقل منقولات خاصة بزفاف أحد الأشخاص فى كرداسة، حيث أصابهما طلق نارى طائش، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.