النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 01:08 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح جودة: مستشفى الشيخ زايد التخصصي يحقق معدلات نجاح عالمية في القسطرة القلبية ويدعم إنهاء قوائم الانتظار الصحة: خبير دولي يُجري 4 قساطر قلبية بالغة التعقيد مجانًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب الفراعنة أمام أنجولا شركة «ذا مارك» تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ وتسليم مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي «بو ايلاندز و بو ساندز» الصومال: لن نكون طرفاً في أي مسألة تتعلق بتهجير الفلسطينيين مراكز البيانات تلجأ إلى توربينات محركات الطائرات.. تحركات مهمة «أمهات مصر» ترصد مطالب أولياء الأمور قبل انطلاق امتحانات تصف العام رفض عربي قاطع لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» واجتماع طارئ للجامعة العربية زيلينسكي يواجه ترامب بشروط حاسمة: لا استسلام ولا تفريط في دونباس أزمة تجنيد غير مسبوقة في إسرائيل تدفع الجيش لطرق باب أبناء العمال الأجانب تعاون مشترك بين ”راية للتجارة والتوزيع” و”إي تدوير” لتعزيز الوعي بالاقتصاد الدائري والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

حوادث

ضبط صاحب ”عربة كارو” عذب حصان بالضرب حتى الموت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو ، عاطل" لتعديهما على دابة "حصان" بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.

واعترف المتهمان بإرتكابهما الواقعة وأكد صاحب العربة بأن الحصان كان فى حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته، إلا أنه فارق الحياة ، فتخلص منه بالإشتراك مع الثانى بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 355 من قانون العقوبات المصرى نصت على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل: أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.

ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرًا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.

وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.