النهار
الأحد 15 فبراير 2026 02:17 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين مناقشًا ومحكّمًا لرسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة كيما تربح 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول وتستهدف تشغيل كيما 3 في 2027 كاسبرسكي تحذر من عمليات الاحتيال المتعلقة ببطاقات الهدايا في عيد الحب ”IoT Misr” تحجز ترتيبها بين أهم مطوري مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال 2026 استدرجه من أمام حضانة خاصة.. القبض على عاطل بتهمة هتك عرض صغير 3 سنوات في قنا ڤودافون مصر وEngineerex تستعرضان آلية تطبيق التكنولوجيا داخل الشركات افتتاح المعرض السنوى للطوابع بحضور الدكتور أحمد نظيف وشخصيات عامة الهيئة العامة للستثمار تطلق منصة رقمية جديدة لخدمات الأداء الاقتصادي تفاصيل مبادرة ”مطبخ المصرية...بإيد بناتها” وأنشطتها خلال شهر رمضان ممشى أهل مصر يشعل أجواء القاهرة بفعاليات استثنائية خلال رمضان والمواسم الاحتفالية الصحة: الخط الساخن (105) يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026 بنسبة استجابة 100% أرباح أودن تتراجع 26% إلى 137 مليون جنيه رغم نمو الإيرادات

حوادث

ضبط صاحب ”عربة كارو” عذب حصان بالضرب حتى الموت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو ، عاطل" لتعديهما على دابة "حصان" بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.

واعترف المتهمان بإرتكابهما الواقعة وأكد صاحب العربة بأن الحصان كان فى حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته، إلا أنه فارق الحياة ، فتخلص منه بالإشتراك مع الثانى بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 355 من قانون العقوبات المصرى نصت على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل: أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.

ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرًا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.

وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.