النهار
السبت 14 مارس 2026 03:13 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام فاعليات أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية في ١٤ لعبة رياضية على مستوى الجمهورية «الصحة» تطلق حملة توعوية للاستخدام الآمن للأدوية في رمضان نصائح من «الصحة» لحماية المواطنين أثناء التقلبات الجوية «الصحة» تقدم نصائح وقائية للحفاظ على صحة المواطنين أثناء موجة التقلبات الجوية والعواصف الترابية دلالات تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة.. منفصل عن الواقع كيف يكون وضع الصين في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الحالية؟ ماذا سيحدث إذا وصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟.. مجلة أتلانتك تُجيب أهالي كوم الدكة يدعون جماهير الاتحاد السكندري للإفطار السنوي خواطر التراويح تؤكد على القيم الإيمانية والتربوية المستلهمة من معاني الشهر الكريم بأوقاف جنوب سيناء رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل زيدان: الحرب المشتعلة هي حرب ”اليائسين المتوسّلين بالدين” وأنصح بألا تتورط مصر في هذه الحرب المغرب يستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج

سياسة

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.

ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصدارة ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ومشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.

وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التى حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفى مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.

وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.