النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 08:38 مـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هواوي تطلق الإصدار 8.5 من الحزمة السحابية في شمال أفريقيا ” مصر للمعلوماتية” نشكر شركاء نجاحنا بقطاعي البنوك وتكنولوجيا الاتصالات ”بي تك” تدعم تطوير الكوادر البشرية بشركات القطاع العام صناعة مصرية.. انفينيكس تطلق سلسلة هواتف note 50S 5G من المتحف المصري الكبير ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن شهر يوليو بل مصر تنضم إلى مبادرة صغار الموزعين ”العمدة” من دانون مصر لتوسيع انتشارها في المناطق الريفية الأهلي السعودي يعرض سانت ماكسيمان للبيع بعد خروجه من حسابات المدرب فيراتي يكشف عن عشاء سحري غير مسار ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قرار أوروبي مرتقب قد يهدد استمرار محكمة ”كاس” كمرجعية دولية للرياضة قناة السويس تمد العمل بتخفيض الرسوم 15%.. ومدبولي: إيراداتها تراجعت 60% ”جامعة بنها” تعلن توصيات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة رئيس جامعة بنها: نثمن دور الدولة المصرية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

حوادث

مصرع 4 عمال اختناقا فى بئر صرف صحى وإنقاذ الخامس بمدينة 6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حادثة مؤسفة، راح ضحيتها 4 عمال صرف صحى، حيث فارقوا الحياة أثناء أداء الصيانة وتنظيف بئر صرف صحى، بينما تم إنقاذ زميلهم الخامس، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحى، نتيجة سقوطهم فى بئر صرف بأحد الشوارع.

انتقل المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببئر صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تم انتشال جثث العمال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين د، وغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين ).