الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:41 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

40 جنيهًا حدًا أقصى لرسوم النظافة فى الوحدات السكنية بالقانون الجديد

تُناقش الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومه بشأن " إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات".

وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، هذا فضلاً عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. وفى إطار ذلك تظهر أهمية مشروع القانون المعروض في أنه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة.

وقررت اللجنة تعديل رسوم النظافة المقررة للوحدات السكنية من 4 جنيهات كحد أدنى إلى جنيهان، والإبقاء على الحد الأقصى 40 جنيهًا شهريًا، وذلك لتخفيض الحد الأدنى للرسوم على الوحدات السكنية لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن.

وتنظم المادة (34) من مشروع القانون، أصلها المادة (33) بمشروع الحكومة، الرسوم التى يتم تحصيلها شهريا نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنه، وذلك على النحو الآتى:

1- من جنيهان إلى 40 جنيهاً شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
3- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
4- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
5- ما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المعنى ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.