النهار
السبت 2 أغسطس 2025 01:14 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علي معلول يعود إلى الصفاقسي التونسي حتى 2028.. أرقام وإنجازات قبل المئوية التاريخية اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته قبل وديتي بتروجيت ومنتخب الشباب رسمياً.. النجم الساحلي يعلن عودة محمد الضاوي ”كريستو” من الأهلي على سبيل الإعارة وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب قبل الجولة الميدانية بالمحافظة ”رئيس جامعة بنها” يصدر عددًا من القرارات والتكليفات القبض على البلوجر «سوزي الأردنية» بسبب فيديوهات خادشة للحياء العام الميركاتو الصيفي- حسم مستقبل أحمد عبد القادر مع الأهلي قبل هذا الموعد! بخصومات كبيرة .. انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة عدي الدباغ على أعتاب الزمالك رئيس جامعة المنوفية يصدر ٧ قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات نيابة دسوق تأمر بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان نجار قُتل علي يد ثلاثة أشخاص د.حموده الجزار وكيلًا لوزارة الصحة بالدقهلية: سيرة علمية وإدارية حافلة

أهم الأخبار

الحكومة: 6 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتنمر أو يستعرض قوته على الغير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.