النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 10:10 صـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء وزير الأوقاف: العمل ركناً أصيلاً من أركان التدين الصحيح الإعدام لـ8 متهمين في تشكيل دولي للاتجار بالمخدرات بالقاهرة واقعة تاريخية في دوري الدرجة الثانية.. مدير الكرة يقود مصر المقاصة للفوز أمام الفيوم ”منحة علماء المستقبل” رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية مجلس إدارة الاتحاد السكندري يوفر تذاكر اللقاء ووسائل الانتقال للجماهير الفريق قبل مواجهة سيراميكا غلق العديد من المحلات أبوابها في حالة من الترقب والحذر بطور سيناء غرفة الإسكندرية تطلق ندوة«مهارات التواصل فى بيئة العمل » الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية الخوارزمية في التأمين وإعادة التأمين خناقة على كنبة.. مصرع سبعيني على يد شقيق زوجته إثر مشاجرة بالتراشق بالأحجار في قنا محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور إخماد حريق داخل مصنع أطباق بلاستيك بمدينة العبور دون إصابات

أهم الأخبار

صور.. الوطنية للانتخابات تخصص 100 رمزا انتخابيا للمرشحين الفردى و158 للقوائم

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 39 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن القرار تحديد 100 رمزا انتخابيا لنظام الفردي، و158 رمزا لنظام القوائم وفقا للجداول المرفقة.

النسبة للقوائم:

ونص القرار على أنه ينبغي لتخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم أن تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح في كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أرسال صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني لكل قائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه إلى الهيئة الوطنية.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دورها بتخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة في 24 ساعة على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة وفى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون أولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فاذا تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشحبالنسبة للنظام الفردي:

نص القرار على أن يدون المرشح الفردي في طلب ترشحه رغبته في اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح وإذا خلى طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار له رمز، وللمترشح المنتمي لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردي بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.

وأكد القرار على أن هذه القواعد لا تسري على الأحزاب المتنازع عليها، كما تضمن أن تقوم لجان فحص الطلبات بإعلان كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية لكل من النظامين الفردي والقائمة بحسب الأحوال لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الثاني لغلق باب الترشح بمقار لجان المتابعة في كل محكمة ابتدائية مختصة.