النهار
الإثنين 4 مايو 2026 07:14 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رجال أعمال إسكندرية والمصرية لتنمية الفرانشايز تُناقشان كيفية تعظيم ربحية شركات التجزئة والخدمات بتطبيق نظام (الفرانشايز) شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية.. تراجع النفط وخفض التوترات الجيوسياسية يقلصان الطلب على الذهب كملاذ آمن رئيس جامعة المنوفية يترأس لجان اختيار مديري عموم الادارة العامة لخدمة المجتمع و الأدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا... وزارة الحج تُطبق لأول مرة أنظمة استشعار ذكية مرتبطة ببطاقة ”نسك” لتنظيم تفويج الحجاج وفق بيانات لحظية دقيقة شيركو حبيب يجيب على التساؤل.. هل يستطيع الزيدي تشكيل الحكومة وإنهاء الخلافات العراقية؟ نيجيرفان بارزاني يصل بغداد ويجتمع مع الإطار التنسيقي رئيس البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة توقعان خطة عمل مشتركة لتعزيز حوكمة بيانات الهجرة في أنحاء المنطقة ”الأرشيف والمكتبة الوطنية” ينظم ندوة وطنية احتفاءً باليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة «آل الشيخ» يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة في المملكة للحديث عن الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل وتقنيات الذكاء الاصطناعي ” خالد صوفي” رئيس هيئة المواصفات والجودة يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب …و هدى يسى : المواصفات القياسية ...... الصحة النفسية لـ”النهار”: «لا توجد قوائم انتظار ونوفر أماكن بديلة بين المحافظات لضمان سرعة العلاج»

حوادث

السجن المؤبد لمتهم بقتل أجنبى لسرقته بأكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، معاقبة المتهم "هانى.ع"، بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل أجنبى لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، وبراءة زوجته مما أسند إليها من تهم، وحضر مع المتهمين المحامى سلامة خميس محمود كهيئة دفاع عن المتهمين أمام دائرة الجنايات المختصة.

وأسندت النيابة للمتهمين "هانى.ع"، و زوجته "ع.ا"، فى القضية رقم 4456 لسنة 2019 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 646 لسنة 2019 كلى جنايات أول أكتوبر، تهمة قتل أجنبى مع سبق الإصرار لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، بأن خطط لقتل المجنى عليه لسرقته بمساعدة زوجته.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.