جريدة النهار المصرية

حوادث

السجن المؤبد لمتهم بقتل أجنبى لسرقته بأكتوبر

-

قررت محكمة جنايات الجيزة، معاقبة المتهم "هانى.ع"، بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل أجنبى لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، وبراءة زوجته مما أسند إليها من تهم، وحضر مع المتهمين المحامى سلامة خميس محمود كهيئة دفاع عن المتهمين أمام دائرة الجنايات المختصة.

وأسندت النيابة للمتهمين "هانى.ع"، و زوجته "ع.ا"، فى القضية رقم 4456 لسنة 2019 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 646 لسنة 2019 كلى جنايات أول أكتوبر، تهمة قتل أجنبى مع سبق الإصرار لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، بأن خطط لقتل المجنى عليه لسرقته بمساعدة زوجته.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.