الأحد 19 مايو 2024 05:41 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون في ليلة وداع يورجن كلوب افتتاح معرض زهور الربيع بالدقي.. ”الزراعة”: إقبال كثيف من المهتمين بالزهور في أول أيام المعرض ثلاثي هجومي فى تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في ليلة حسم لقب الدوري الإنجليزي مصر تُشارك في أعمال الدورة الـ٢٧ للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو بالمملكة العربية السعودية إهداء درع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى رئيس جامعة القاهرة تقديرا للتقدم العالمي الكبير للجامعة وزيرة التعاون الدولي: أكثر من 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 4 سنوات وزيرة التعاون الدولي: مشروعات قطاع البيئة تضم 8 مشروعات بتمويلات تنموية 370 مليون دولار وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير تونس بالقاهرة أوجه التعاون بين البلدين وزير العمل يُعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة بالفن بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والهجرة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالمتحف القومي للحضارة ”تعليم البحيرة” أول الجمهورية في مسابقة ”التوعية ضد المخاطر الرقمية” للمرحلة الثانوية

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بكرداسة

لقى شاب مصرعه بكرداسة، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق، وكانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حادث مرورى بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.