النهار
الأحد 1 فبراير 2026 07:01 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي السعودية : وزارة الحج والعمرة توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية من أصل 5800 وكالة لقصور مستوى الأداء الجازولي في مقدمة موكب الاحتفال بمولد أبوالحجاج الأقصري مدير البيت الروسي يزور جناح القومي للإعاقة نجاح استئصال المرارة وجزء من الكبد بالمنظار بمستشفى سيدي غازي المركزي بكفر الشيخ انفجار أنبوبة يشعل مصنع عسلية أسفل عقار سكني بشبرا الخيمة.. والحماية المدنية تسيطر شاعر سعودي يمدح المتنبي في أمسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بجامعة الأقصر

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بكرداسة

لقى شاب مصرعه بكرداسة، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق، وكانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حادث مرورى بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.