الخميس 18 أبريل 2024 10:44 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خسائر فادحة.. حريق ضخم يلتهم مخبز وإصابة 3 أشخاص في قنا الاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية يوقع مذكرة تفاهم مع السودان لتوحيد شعبي وادي النيل ضرب لاعب بيراميدز.. محاكمة حسين الشحات لاتهامه بالتعدي على «الشيبي» دون وقوع إصابات... الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن كاوتش مستعمل بشبرا الخيمة ”أسناني معوجة بسببها”.. هنا الزاهد ترد على تشبيهها بـ نجلاء فتحي مايا دياب تثير الجدل بسبب صورها بفستان الزفاف وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة برلماني: تصريحات السيسي والعاهل البحريني جاءت كاشفة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هنا غزة.. ”أفلام من المسافة صفر” تدعم غزة بمهرجان أسوان الدولي السيتى ومدريد الى الاشواط الاضافية بعد التعادل الايجابى 1 / 1 أرسنال يودع أبطال أوروبا بعد الخسارة بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ الرئيس الأمريكي بايدن: إيران تُريد إبادة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم

سياسة

البرلمان يوافق على تشريع يمنع الجهات العامة من التعاقد مع المتهربين من الضرائب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد،على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

ويساهم القانون المشار إليه في ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة المسئولية والمساءلة وتعظيم الفائدة والمقابل لما يتم إنفاقه من مال عام، هذا بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

واستحدث القانون فقرة جديدة نصت على أنه: "لا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه الاعتبار".

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (92) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، النص الآتي:
مادة (92):
"لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، واستثناءً من ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه مادة جديدة برقم (15 مكررًا) نصها الآتي:
"استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.

وعلي الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلي مقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفي هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى، كما يكون اعتماد القيمة المرجحة للتقييم من الوزير أو المحافظ المختص دون غيره.

وعلى المقيمين العقاريين الالتزام بسرية عملية التقييم، والنتائج التي يتم التوصل إليها.

وفي جميع الأحوال يكون وضع التقييم المشار إليه، وفقًا للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقًا، وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.

(المادة الثالثة)
يضاف إلى المادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتي:
"ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه الاعتبار".

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره