النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 09:55 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: غزة تحتاج لـ 14 سنة حتى تكون مدينة صالحة للعيش سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً عن فكرة حل الدولتين: «مش متفائل» سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: لا علاقة للدروز بالعرب وولائهم لدولة الاحتلال بنسبة 100% برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن عدم تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: مصر تتعامل مع الملف الفلسطيني بحكمة شديدة ولديها قيادة سياسية واعية سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: ترامب يرى أن نتنياهو شخصية قادرة على تكوين علاقات مع الدول العربية والإسلامية سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: دولة الاحتلال تشهد تقلبات حزبية غير مهولة سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: النظام الحزبي في دولة الاحتلال متفكك ويختلف عن أي نظام آخر سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: عمر الحكومات في دولة الاحتلال لا يزيد عن عامين.. ونتنياهو خالف كل القواعد سفير مصر لدى إسرائيل سابقاً: دولة الاحتلال لديها 74 تنظيماً متطرفاً سفير مصر لدى إسرائيل: فكر الخلاص عقيدة موجودة في ذهن كل يهودي بالعالم محافظ البحر الأحمر يستعرض موقف مشروعات مياه الشرب

حوادث

حبس صاحب شركة بحوزته 8 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة

قررت النيابة العامة جنوب القاهرة حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 8 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمنطقة السيدة زينب، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته (8200 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - خافض لسان - سرنجات - ماسحة كحولية) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. ·

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".