النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 09:18 صـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التيسير يبدأ من المجالس الطبية.. «العقاد» يقود تحركات عاجلة لتسهيل العلاج على نفقة الدولة وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر حالته خطيرة.. إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٦ ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطني رغم نجاحاته وشعبيته رئيسة المكسيك ترد على ترامب: أميركا ليست ملكاً لأي عقيدة ولأي قوة الإمارات تعلن المشاركة في تمرين درع الخليج 2026 العسكري بالسعودية لابيد يتهم نتنياهو في جلسة الكنيست بتجاهل تحذيرات أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل وزارة السياحة والآثار تؤكد أهمية حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين محل جزارة فى الجيزة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين محل جزارة فى الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المحل الذى تعرض للسرقة، للتوصل لهوية الجناة.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية المتهم بسرقة محل جزارة، حيث تم فحص عدد من المشتبه بهم، والمسجلين خطر السابق تورطهم فى قضايا سرقة محلات تجارية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض محل جزارة للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول تسلل للمحل، واستولى على مبلغ مالى، وفر هاربا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم بالسرقة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.