النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:35 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر بالتيشرت الأحمر وأوزبكستان بالأبيض في ودية دورة الإمارات وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية لمديري الإدارات: ممنوع استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية بعد موافقة الرئيس السيسي.. أبرز بنود قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل ”الإكسوسومات: الثورة القادمة في العلوم الطبية الحيوية” ندوة بـ صيدلة عين شمس تعاون ”مصري بريطاني” لدعم البرامج التدريبية وتطوير آليات التفتيش الغذائي سفير البرازيل في حوار خاص لـ ”النهار ” عن العلاقات البرازيلية المصرية واسضافة بلاده COP30 الأهلي يشكو جماهير الزمالك رسميا بعد سب «زيزو» في السوبر «الضرائب» توضح آليات الاستفادة من النظام المبسط للأعمال الأقل من 20 مليون جنيه سنويًا النجاح أفعال مش أقوال.. مصطفى حدوتة يعلق على تصدر أغنية «باشا» لـ مسلم ترند انستجرام «طوق نجاة أم تأجيل للأزمة؟» تيسيرات جديدة من الصناعة للمشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026 برنامج وطني شامل لمحو فقر التعلم.. وتدريب 2800 متابع لمراقبة جودة التعليم برعاية الرئيس السيسي.. وزير التعليم يستعرض أكبر منظومة تعليمية في الشرق الأوسط

أهم الأخبار

الحكومة: استمرار غرامة الـ4 آلاف جنيه لمن يخالف قرار ارتداء الكمامة

أصدرالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،‪ قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

ونصت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

‎ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‎ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.