النهار
السبت 21 مارس 2026 05:08 صـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جدل واسع بعد خطبة العيد: بين تأويلات مذهبية ورسائل سياسية.. هل أُسيء فهم الخطاب الديني في مصر؟ تصعيد غربي في أزمة هرمز: ترامب يهاجم الناتو.. وبريطانيا تفتح قواعدها لضربات أمريكية ضد إيران بعد تداول فيديو مؤلم.. الأمن يضبط المتهم بقتل قطة بشبرا الخيمة بسيلفي مع أسطول سياراته.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”Vito Van” بعد ساعات من الأنطلاق .. أشتعال المنافسة بين افلام عيد الفطر داخل دور العرض ” تفاصيل ” تعقيبا علي بيان الرقابة على المصنفات ..محمد صلاح العزب: غير حقيقي ومخالف للواقع ”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل ببرنامج فني مميز.. مسرح البالون يفتح أبوابه لأستقبال الجمهور بعيد الفطر ”وننسي اللي كان” يودع المشاهدين .. ومؤلف العمل يعلق: يارب دائما قادرين نسعدكم بعد مشاهدتين وإجازة عرض... سحب فيلم سفاح التجمع من السينمات ” تفاصيل ” محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية

تقارير ومتابعات

تعديل مواعيد الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة

مجلس الشعب
مجلس الشعب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب المستقل مصطفى بكرى بتعديل المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.ويقضى التعديل بأن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.كما وافقت الحكومة على التعديل، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع: ليس لدينا مانع من التعديل، وطالب بعرضه على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.وقال النائب مصطفى بكرى إن هناك بلاغات عديدة لدى النائب العام تتهم عددًا من مرشحى الرئاسة بخرق القانون بالنسبة للدعاية الانتخابية والعقوبة طبقًا للقانون الغرامة أو الحبس؛ وبالتالى فإن مرشحى الرئاسة سيصبحون مطلوبين أمام النائب العام, مشيرا إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أن تعديل مواعيد الدعاية يأتى عبر تعديل القانون وأن الكرة فى ملعب البرلمان.وأضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يقضي فى مادته 54 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدهما لكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون, وأن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2012 الخاص بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر أى وسيط من الوسائط المرئية كانت أو المسموعة او المقرؤة او الالكترونية او غيرها للمرشحين منذ دعوة الناخبين وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية ليؤكد استمرار الحظر والتهديد بتطبيق العقوبة المحددة فى القانون.وأوضح أن القرار أحدث ردود فعل غاضبة لدى المرشحين وحالة استياء عارمة لدى جمهور الناخبين الذين رأوا فى ذلك تعسفا وتضييقا للخناق على المرشحين الذين لن يستطيعوا نشر دعايتهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية القصيرة التى حددها القانون.