النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 06:07 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البحر الأحمر السينمائى الدولى يكرم عددا من صناع السينما بحفل ختام دورته الخامسة “كولونيا” يفوز بجائزة فيلم العلا بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر السينمائي يسدل الستار على نسخته الخامسة ويعلن القائمة الكاملة للجوائز “اللي باقي منك” يحصد اليسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي “أرض ضائعة” يحصد اليسر الذهبية.. ليلة تتويج كبرى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي تسريب غاز يهز منطقة إمبابة.. ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث شيرين عبد الوهاب تخسر قضيتها ضد المنتج محمد الشاعر… والمحكمة ترفض التزوير كارول سماحة تعلق عن قوة المرأة في الفن خلال ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي صبا مبارك بإطلالة مختلفة بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي سقوط ”إيظن و ميسي”.. نهاية وكر مخدرات خطير في بنها على يد مباحث القليوبية جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية بعنوان ”الاستقرار الأسري ودوره في المجتمع” لتعزيز استقرار الأسرة المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات المعسكر التأهيلي الكشفي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات المصرية بالإسكندرية

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع الأول 15 يوماً

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومحتوياتها بنطاق قسم التجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ونجحت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم تــامــر عبــدالشــافى رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد محمد حلمى والنقباء محمد عبداللطيف وهشام عبدالخالق وعمرو المغربل، من تحديد أفراد التشكيل العصابى، وتبين أنهم 3 متهمين.

وبناء على تعليمات اللواء نبيــل سليـــم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمــد يــوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمــرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدى مفتش المباحث، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة ك فى واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومحتوياتها بنطاق قسم التجمع الأول، وكانت نجحت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم تــامــر عبــدالشــافى رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد محمد حلمى و النقباء محمد عبداللطيف وهشام عبدالخالق وعمرو المغربل، من تحديد أفراد التشكيل العصابى، وتبين أنهم 3 متهمين.

وبناء على تعليمات اللواء نبيــل سليـــم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمــد يــوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمــرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدى مفتش المباحث، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.