النهار
الخميس 17 يوليو 2025 10:32 مـ 21 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل ختام ملتقى ”حور” للفنون في دورته الرابعة بعد غدا السبت انقطاع المياه بعدد من المناطق بنبروه محاضرة حول العناية بصحة الأسنان و نظافتها بمجمع الفيروز الطبى بطور سيناء رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي مع قيادات جامعة لويفيل الأمريكية ”الكتاب الرقمي.. فرص وتحديات النشر” في لقاء بمكتبة الإسكندرية آفاق الاستثمار في مصر: الصناديق الخاصة ورأس المال الجريء” بمكتبة الإسكندرية فتح متاحف الإسكندرية وكافة المواقع الأثرية للجمهور مجانا ..الخميس القادم مكتبة الإسكندرية تحتفي بـ”محمد بن عيسى” شخصية معرض الكتاب آمال ماهر تتعاون مع الشاعر نادر عبد الله في ألبومها ”حاجة غير” ب 6 أغاني معامل وزارة الصحة.. 631% نمو في التحاليل خلال 5 سنوات وتحول رقمي غير مسبوق أكاديمية الفجيرة تطلق ”دبلوم الفنون الموسيقية” الأول من نوعه في الإمارات! الهيئة الوطنية تُعلن غدًا الأسماء النهائية لمرشحي الشيوخ

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع الأول 15 يوماً

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومحتوياتها بنطاق قسم التجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ونجحت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم تــامــر عبــدالشــافى رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد محمد حلمى والنقباء محمد عبداللطيف وهشام عبدالخالق وعمرو المغربل، من تحديد أفراد التشكيل العصابى، وتبين أنهم 3 متهمين.

وبناء على تعليمات اللواء نبيــل سليـــم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمــد يــوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمــرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدى مفتش المباحث، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة ك فى واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومحتوياتها بنطاق قسم التجمع الأول، وكانت نجحت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم تــامــر عبــدالشــافى رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد محمد حلمى و النقباء محمد عبداللطيف وهشام عبدالخالق وعمرو المغربل، من تحديد أفراد التشكيل العصابى، وتبين أنهم 3 متهمين.

وبناء على تعليمات اللواء نبيــل سليـــم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمــد يــوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمــرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدى مفتش المباحث، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.