النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 03:30 صـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة مُسن إثر سقوطه داخل حفرة بجوار مسجد في قنا تفقد مفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بميت حلفا.. رئيس الشركة يشدد على السلامة والصيانة ”جامعة بنها” تحدث نقلة نوعية في التدريب التمريضي لضمان رعاية متميزة للمرضى في إطار الاحتفال بها.. صفوت عمارة: ليلة النصف من شعبان أفضل ليلة بعد القدر في ختام معرض الكتاب.. تعاون مصري–أممي لإطلاق أول معرض كتاب للطفل ومبادرات لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي رشا صالح على رأس الأكاديمية المصرية للفنون بروما: رؤية جديدة لتعزيز القوة الناعمة المصرية دوليًا ستة ملايين زائر يختتمون ملحمة الثقافة.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يودّع دورته الـ57 بنجاح تاريخي جوائز التميّز تتوّج الإبداع في معرض الكتاب: الثقافة في قلب بناء الوعي وصناعة المستقبل حماة الوطن يعقد الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.. 35 ألف فتوى مباشرة.. ركن الفتوى بالأزهر يلبّي تساؤلات جمهور... احتفالية الأزهر بليلة النصف من شعبان: تحويل القبلة خطوة كبيرة نحو تأكيد استقلالية الأمة الإسلامية مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع الأول 15 يوماً

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومحتوياتها بنطاق قسم التجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ونجحت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم تــامــر عبــدالشــافى رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد محمد حلمى والنقباء محمد عبداللطيف وهشام عبدالخالق وعمرو المغربل، من تحديد أفراد التشكيل العصابى، وتبين أنهم 3 متهمين.

وبناء على تعليمات اللواء نبيــل سليـــم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمــد يــوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمــرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدى مفتش المباحث، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة ك فى واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومحتوياتها بنطاق قسم التجمع الأول، وكانت نجحت مباحث قسم شرطة التجمع الأول، برئاسة المقدم تــامــر عبــدالشــافى رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد محمد حلمى و النقباء محمد عبداللطيف وهشام عبدالخالق وعمرو المغربل، من تحديد أفراد التشكيل العصابى، وتبين أنهم 3 متهمين.

وبناء على تعليمات اللواء نبيــل سليـــم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمــد يــوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمــرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدى مفتش المباحث، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.