النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 09:36 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يشارك الحفل الختامي للدورة الرمضانية بمركز شباب بساط أسيوط.. «حماة الوطن» يكرّم 300 حافظ للقرآن في احتفالية رمضانية كبرى هواوي تطلق عروض العيد لأجهزتها الذكية بنظام تقسيط مرنة بدون مقدم وبدون فوائد منصة TOD تكشف عن ارتفاع كبير في متابعة المحتوى العربي خلال شهر رمضان تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع لعام 2025 ”ليبتون” تعزز التزامها المجتمعي في مصر و دعم مستشفى الناس على مدار العام جامعة دمنهور تنظم المسابقة القرآنية ”سفراء التلاوة” بمشاركة 75 طالبا وطالبة الجامع الأزهر يختم القرآن الكريم في الليلة التاسعة والعشرين اجتماع وزاري تشاوري بالسعودية لدعم أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات الراهنة السعودية ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر سلاح «القوة القاهرة» يشعل أسواق الطاقة.. وتعليق اضطراري لعقود الغاز والنفط بالمنطقة نقابة البترول تهنئ الرئيس السيسي ووزير البترول وجموع العاملين بالقطاع بمناسبة عيد الفطر المبارك

حوادث

معاينة النيابة: نزيف وجرح بالشرايين لجثة عامل لقى مصرعه على يد عاطل بحدائق القبة

كشفت معاينة نيابة حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، لجثة عامل قتل على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة، أن المجنى عليه فى العقد الخامس من عمره وأن سبب الوفاة يعود إلى طعنة فى الكتف وجرح قطعى فى الشرايين بيده اليسرى المتصلة بالقلب وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وكانت وردت إشارة إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة من أحد المستشفيات يفيد وصول جثة عامل يدعي جميل م ا، 45 سنة.

وعقب تكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن المتهم شاب ثلاثينى وقد ارتكب الكريمة بسبب خلافات الجيرة وأثناء محاولته طعن نجل الضحية، تدخل الضحية محاولا إنقاذ نجله، فقام المتهم بضربه بطعنة نافذة في اليد اليسري تسببت في قطع شريان متصل بالقلب مما أدى إلى وفاته وتم ضبط مرتكب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.