النهار
السبت 23 أغسطس 2025 12:53 مـ 28 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يُلقي محاضرة بجامعة اليابان للاقتصاد حول مستقبل التعليم الرقمي «عبداللطيف» يتفقد مدرسة ”تاتشيكاوا ميدوري” بطوكيو كنموذج رائد لدعم الطلاب المتسربين من التعليم مركز ماسبيرو للدراسات يعقد مائدة مستديرة حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025 هدى يسى: دعوة ممثلي الحكومة من وزارات وهيئات استثمارية واقتصادية لحضور مؤتمر الاستثمار 19 اكتوبر مصر تستعد لإستضافة مؤتمر الأطراف الـ 24 لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث ” وزير التعليم يزور مدرسة «كوازاه» الفنية الصناعية بالعاصمة طوكيو...صور سقوط مصنع ”الموت الصامت” بالخانكة.. 90 طن أعلاف مغشوشة في قبضة الأمن تلك القضية قصة الأغنية التي تحولت إلى نشيد جماعي لدعم فلسطين زراعة البحيرة تضبط 397 عبوة مبيدات ونخصبات غير مسجلة في إدكو ورشيد وفاة وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى ونقل بأسيوط وكيل صحة أسيوط يتفقد المستشفيات ويشدد على جودة الخدمات والتكامل الطبي كيف تضغط أمريكا على الدول الأفريقية لقبول المُرحلين؟

حوادث

العثور على جثة موظف داخل شقته فى 15 مايو

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة موظف مشنوقا داخل شقته فى منطقة 15 مايو ، وتم نقل الجثة الى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة شخص مشنوق داخل شقته بدائرة القسم، وعلي الفور رجال المباحث الى مكان الحادث وتم العثور على جثة موظف معلق بحبل فى مروحة الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.