النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:16 مـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كوبا تدخل على خط التهديد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا زيدان: ما شهده احتفال مولد البدوي من منصة لكبار الضيوف وغيره ليس له علاقة بالتصوف رحلة إنتهت بمأساة.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق شبرا بنها الحر محافظ أسيوط يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات ويوجه بتكثيف الحملات الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار محافظ أسيوط: ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 350 كجم خلال حملة مكبرة على أسواق الغنايم السرعة الزائدة.. تتسبب بمصرع 3 وإصابة 4 في حادث مروع على طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية وكيل تموين الشرقية يتابع محطات تموين السيارات ومستودعات البوتجاز محافظ البحيرة: الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وإجراءات رادعة حيال المخالفين «المشاط» تبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين نوفمبر المقبل بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة ويحذر من استغلال المواطنين هيغير صحتك ونفسيتك.. فوائد البخور يوم الجمعة وزير الصحة: القيادة المصرية تضع القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها

حوادث

العثور على جثة موظف داخل شقته فى 15 مايو

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة موظف مشنوقا داخل شقته فى منطقة 15 مايو ، وتم نقل الجثة الى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة شخص مشنوق داخل شقته بدائرة القسم، وعلي الفور رجال المباحث الى مكان الحادث وتم العثور على جثة موظف معلق بحبل فى مروحة الشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.