النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:17 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صحتك في أكلتك» مبادرة بـ علوم التغذية جامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتغذية العلاجية تكريم دولي لإمام مصري من أبناء جامعة الأزهر في البرلمان الإيطالي بجائزة «إنريكو كاروسو» جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في أول دورة تدريبية حول «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» بكلية الدفاع الوطني في زيارة مفاجئة...«عطية» يتفقد عددًا من مدارس الجيزة ويشيد بمستوى الأداء...صور ”مصر القومي”: قرار فلوريدا ينعش الملف الدولي للإخوان ويضع الحكومة البريطانية أمام امتحان حاسم مصر وقبرص تعززان الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة.. دفعة جديدة لمشروع ربط الغاز وتوسّع في الاستثمار محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من EA SPORTS كانوا رايحين مؤتمر طبي.. مصرع طبيبة وإصابة 4 آخرين من أطباء مستشفى قنا العام إثر حادث بسفاجا ”جامعة بنها” تتصدر الجامعات المصرية وتحصد المركز الأول في مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة المنصورة تختتم فعاليات الموسم الثالث للتعاون مع الأزهر الشريف وتكرّم مشايخ منطقة الوعظ بالدقهلية نجاح أول عملية لاستخراج حصوات بالقناة المرارية باستخدام ERCP داخل مستشفيات صحة الدقهلية البيئة تواصل شن حملاتها الموسعة بالسويس وجنوب سيناء ومصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك

حوادث

إخلاء سبيل أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بإخلاء سبيل أمين عهدة على ذمة القضية، ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر بتهمة الغش التجارى ، وحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة ، مفاده ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لشركة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".