الأربعاء 24 أبريل 2024 06:06 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن 3 سنوات لشاب وفتاة لسرقتهم شخص وإصابته بإلقاء مادة حارقة بشبرا الخيمة أهالي إحدى القري بالغربية يصرخون من انعدام الخدمات... ويستغيثون بالمحافظ لسرعة التدخل وزير النقل والاتصالات الليتواني في ضيافة مكتبة الإسكندرية المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري ”ندوة بحقوق المنصورة التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنبي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية لفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» أشرف زكى: الصحافة مهنة عريقة وراقية وقضيتنا مع المتجاوزين في الجنازات خالد العامري: الخطيب صاحب فكرة عمل تمثال للعامري.. وشقيقي كان يستمتع بعمله في الأهلي انطلاق فعاليات دورات تنمية سياسية للشباب بمركز شباب رأس غارب الحياة مش دايما سعيدة.. هيدي كرم تكشف تعرضها وعائلتها لوعكة صحية (تفاصيل) رئيس البنك الأهلي: نريد العدالة في توزيع حقوق بث المباريات مساعد وزير العدل يشارك في ندوة ”المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري” بحقوق المنصورة

حوادث

إخلاء سبيل أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بإخلاء سبيل أمين عهدة على ذمة القضية، ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر بتهمة الغش التجارى ، وحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة ، مفاده ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لشركة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".