النهار
الجمعة 21 نوفمبر 2025 03:23 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأخ فتح النار على شقيقه وأولاده.. تفاصيل إصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية لحظة صلاة الجمعة بقنا جامعة المنوفية تحصد “كأس التميز” لتنس الطاولة للعام الثاني على التوالي تعاون إستراتيجى بين ”منصة شيك هومز و نوادي وادي دجلة لتقديم التصميم العصري إلى أكثر من مليون أسرة مصرية ”جامعة بنها وحياة كريمة.. قوافل انت الحياة تصل الجلاتمة وتقدم الرعاية لـ212 مواطن مجاناً” محافظ أسيوط: حملات لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط لإعادة الانضباط للمدينة أحدهم متهم في 13 قضية.. حبس 3 تجار خردة بتهمة سرقة إشارات السكة الحديد و15 كيلو نحاس بقنا(تفاصيل) محافظ أسيوط: ضبط 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر خلال حملة رقابية موسعة بديروط محافظ أسيوط: استرداد 90 فدانًا ومساحات مبنية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات محافظ أسيوط يشهد ندوة كبرى حول مستقبل التوظيف وسوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية وزارة الشباب والرياضة تستكمل المرحلة الثانية من المشروع القومي الجيني للرياضيين بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي الرئيس اللبناني : الجيش يحمي جميع اللبنانيين وملتزم بالدفاع عن سيادة البلاد

حوادث

إخلاء سبيل أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بإخلاء سبيل أمين عهدة على ذمة القضية، ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر بتهمة الغش التجارى ، وحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة ، مفاده ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لشركة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".