النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 03:06 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط ”ICT Misr” راعي البنية التحتية لمعرض ”Cairo ICT2025” بدعم وزارة الاتصالات من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة مدير «تعليم الجيزة» في جولة مفاجئة لمتابعة الانضباط والجودة...وتوجيهات عاجلة بتفعيل لائحة السلوك وزير التعليم يتفقد عدد من مدارس كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تفتتح ورشة تدريبية لمشروع ”استثمر في نفسك” في محافظة أسوان 30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال ٩ أشهر مجلة علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة بعروض مبهرة وفقرات ترفيهية للأطفال أخبار مصر المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان ”صحة المرأة المسنة الآمنة” النساجون الشرقيون توافق على المشاركة في زيادة رأس مال أفكو إلى 377.69 مليون جنيه افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية ”PAFIX” محمد سعده:مشروعات لوجستية وتعاون صناعي مع سيتشوان لتعزيز سلاسل الإنتاج العالمية

حوادث

إخلاء سبيل أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بإخلاء سبيل أمين عهدة على ذمة القضية، ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر بتهمة الغش التجارى ، وحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة ، مفاده ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لشركة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".