النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:49 صـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصة الكاملة لوفاة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي نتيجة تحطم طائرته بعد ضبط مليون ونصف وهيروين وآيس.. حبس مالك مخزن وهمي بقليوب لقيوه يصرخ داخل مقام.. العثور على رضيع عمره 24 ساعة داخل كيس أسود في قنا «أوراق شمعون المصري» تعبر إلى الفارسية.. رواية الهوية والتاريخ ترى النور في طهران بترجمة إيرانية رفيعة تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم اكتشاف جديد في دفاع الأهلي.. أحمد عابدين يثبت أن المستقبل يبدأ من الناشئين خلال ختام جولته التفقدية بنادي المعادي واليخت… صبحي...الدولة حريصة على استقرار جميع الأندية الرياضية عودة البهجة إلى مسرح الطفل.. «نور في عالم البحور» تُضيء خشبة المسرح القومي للأطفال بدءًا من الخميس عاجل : مقتل وفد ليبي يضم رئيس الأركان اثر تحطم طائرتهم بأنقرة ….والدبيية: ” فاجعة وحادث أليم ” وزير التعليم: شهدت بعض الإدارات تأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة...ونحرص على انتظام صرفها وزير التعليم: الانتظام في الحضور المدرسي ساهم في القضاء على ظاهرة «السناتر» وزير التعليم: نظام الثانوية العامة قاسٍ ويُحمٌل الأسرة المصرية أعباء نفسية ومادية

حوادث

إخلاء سبيل أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بإخلاء سبيل أمين عهدة على ذمة القضية، ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر بتهمة الغش التجارى ، وحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة ، مفاده ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لشركة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".