النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 07:58 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منظمة الصحة العالمية: الوضع في فنزويلا مروع بعد زلزال مدمر نشوى الشريف تتمسك بحقوق عمال «النيل للمجمعات».. و250 عاملًا في رقبتي حتى إنصافهم أكسيوس : ويتكوف وكوشنر يتوجهان اليوم إلى الدوحة ضبط خروف مذبوح بعد نفوقه نتيجة التسمم قبل بيعه للمواطنين بمركز سنورس بالفيوم رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو ويؤكد تجديد العهد لمواصلة البناء ودعم الجمهورية الجديدة تاون جاس تعلن تنفيذ أعمال صيانة بفندق سميراميس.. وتؤكد: لا قطع للغاز عن العملاء ضبط 7500 لتر سولار مهرب قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم استغاثة أم بكفر الشيخ لإنقاذ طفلها المصاب بضمور العضلات.. وحقنة العلاج ثمنها 150 مليون جنيه ” الأكاديمية العربية ” توقع بروتوكول تعاون مع وميجا تراست لتأهيل الطلاب لسوق العمل عبر منصة Taskedin ”تيك توك تكشف النقاب عن حلول إبداعية جديدة في مهرجان كان ليونز” وزير الإتصالات يبحث مع رواندا مشروعات AI في الصحة والزراعة والخدمات الحكومية في اجتماع مجلس الجامعة التكنولوجية..رئيس نادي سموحة يعلن إطلاق “جامعة الطفل التكنولوجية” بالنادي

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".