النهار
السبت 15 أغسطس 2026 10:07 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: 17 أغسطس علاء الدين تستقبل أصدقائها في ورشة الحرف العربي الجامعة العربية تدين استهداف ايران لناقلتين اماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية التركي.. مباحثات حول غزة وليبيا وتعزيز التعاون العربي - التركي سفير السودان بالقاهرة يبحث مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سبل تعزيز التعاون والمشاركة في إعادة إعمار السودان نبيل فهمي يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان ويُحذر من اتساع المواجهة لجنة الأمل تواصل تفويج السودانيين من القاهرة.. 22 حافلة إلى الوطن ..ومنتصر عثمان : نشكر مصر قيادة وشعبا لدعم السودان النائب أسامة شرشر يهنئ الأستاذ أشرف أبوزيد والدكتور سلامة الحسيني بمناسبة عقد قران الدكتور محمد والآنسة ميرنا ثورة في مفهوم السلامة النفسية.. د. أيمن عباس يكشف ) افتتاح عيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية بـ 6 مستشفيات وتدريب 120... اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز غدًا الزوراء العراقي يعلن تعاقده مع محمد شريف مهاجم الأهلي سفير السودان لدى مصر يهنىء رئيس مجلس السيادة وأعضاء هيئة القيادة والشعب السوداني بمناسبة عيد القوات المسلحة ما حقيقة سيناريوهات الرعب في الإعلام الإسرائيلي من قنبلة ايران الي الطيران السوري المجدد ؟

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".