النهار
الأحد 26 يوليو 2026 05:54 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناشئات تونس يهزمن المغرب بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا نقيب الصحفيين: القضاء المصري ركيزة أساسية في حماية حرية الرأي والتعبير رئيسة هيئة النيابة الإدارية تستقبل القاضي ربيع لبنه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء vivo مصر تستعد لإطلاق هاتف Y500 ببطارية كبيرة ضمن فئته السعرية إصابة 7 ركاب فى حـ ادث انقلاب ميكروباص في ترعة بسوهاج الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية اللجنة التنسيقية للاستراتيجية الوطنية للسكان تفعل محور الإعلام والتوعية لإعداد أول خارطة طريق موحدة لتعزيز الوعي المجتمعي تعاون مرتقب بين نقابة الصحفيين ونادي القضاة بشأن التدريب على تغطية الملف القضائي وزارة الصحة تؤكد أن أقراص الكالسيوم لا تغني عن اللبن أضرار الإفراط في تناول العصائر المثلجة خلال فصل الصيف نقيب الصحفيين: القضاء القوي يمثّل درعًا للصحافة وحاميًا لحرية الرأي والتعبير ”7DOGS” يكتب التاريخ.. أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية بـ258.7 مليون جنيه خلال 60 يومًا

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".