النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 12:19 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيمن عبدالموجود: توفير أفضل فنادق للحجاج ونستهدف تقديم موسم حج مميز يليق بالمواطن أيمن عبدالموجود: اشتراطات صحية إلزامية للحجاج.. والانتهاء من التعاقدات استعدادًا لموسم الحج قبل إنطلاق التصويت.. تعليم القليوبية يمنح إجازة لـ315 مدرسة تتحول للجان انتخابية محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستقبال الناخبين في 15 مدرسة و18 لجنة فرعية بانتخابات مجلس النواب وكيلة التضامن الاجتماعي بالغربية والمستشارون يتفقدون 3 مؤسسات إيوائية للبنات بطنطا في زيارة مفاجئة لا تغيير في المصير.. القضاء يؤيد المؤبد لميكانيكي ونجل شقيقه للمرة الثانية بشبرا الخيمة القرية كلها بتبحث عليه ليلًا.. مجهودات أهالي قفط بقنا في البحث عن الصغير هيثم ضحية لعب الكرة ضبط 131 طن لحوم فاسدة في القليوبية.. حملات بيطرية تجوب المحافظة لمنع تسمم المواطنين رفض الإستئناف وتثبيت الإعدام شنقاً.. نهاية دامية لعامل إستدرج طفل وقتله خنقاً وسرقه بالخصوص محافظ الغربية وفريق عمل المكتب الإعلامي يهنئون الصحفي محمد عز لحصوله على الماجستير بامتياز صحة كفر الشيخ: تقديم 2573 خدمة طبية خلال القافلة العلاجية المجانية بقرية منشأة علي بسيدي سالم رغم اعتذاره .. نقابة الموسيقيين تقرر وقف إسلام كابونجا 6 أشهر عن الغناء

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".