النهار
الأحد 28 يونيو 2026 07:10 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شباب ورياضة بني سويف» تواصل حملاتها المفاجئة: ”لا تهاون مع المقصرين وإجراءات حازمة لضبط المنظومة” الجبالي يتفقد سير تدريب المشروع القومي ”صناعة البطل” للمصارعة بنادي بوش الرياضي عبر تيك توك.. إحالة 3 متهمين للمحاكمة بتهمة سب وقذف الفنانة وفاء عامر ضبط سائق ”ربع نقل” بالقاهرة بعد تداول فيديو لتحميله حمولة زائدة تعرّض المواطنين للخطر العامة للبترول ترفع إنتاجها إلى 74.5 ألف برميل مكافئ يوميًا بعد إضافة 1500 برميل من أبو سنان مصر تستهدف تشغيل توسعات ميناء الحمراء البترولي في ديسمبر باستثمارات 457 مليون دولار السفير الفرنسي: مصر مركز استراتيجي للاستثمارات الفرنسية.. وأكثر من 200 شركة تعمل بالسوق المصري أسعار النفط تواصل التراجع.. برنت عند 70.90 دولار بعد إعادة فتح مضيق هرمز نائب رئيس الوزراء: طرح شركات البترول في البورصة يدعم الحوكمة ويجذب الاستثمارات وزير البترول يطلق أولى مراحل طرح شركات القطاع بالبورصة.. إدراج «إنبي» و«إيلاب» و«PMS» وزير الكهرباء: يجتمع بأساتذة الجامعات وأعضاء اللجنة الاستشارية بمجالات الطاقة المتجددة لبحث العمل المشترك مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة في بورسعيد.. والداخلية تضبط المتورطين

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".