النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 06:07 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات..و«ماتسوموتو» يشيد بمستوى الطالبات معرض ”المرأة والقنارية” بكلية التربية الفنية جامعة العاصمة «التعليم» تكشف التفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد وزير التعليم غسل سجاد المساجد وتوزيع مبالغ مالية.. شباب الحجيرات في قنا يفعلون مبادرة مساعدة الأسر المحتاجة بقريتهم خطوة جديدة نحو سوق العمل.. جامعة بنها توقّع بروتوكول تعاون مع شركة إيلاف للترجمة سكب الوقود وأشعل الجسد.. الإعدام شنقاً لقاتل أحرق ضحيته حيًا بالجيزة غرب شبرا الخيمة يستعيد هيبته.. حملات حاسمة ضد الإشغالات والتعديات مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد التاسع من مجلة «ذاكرة العرب» ورشة عمل ”التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا” بمكتبة الإسكندرية رئيس مياه البحر الأحمر يواصل متابعته الميدانية ويتفقد مواقع الشركة بالشلاتين ويلتقي رئيس المدينة وسط حضور لافت لكابتن أحمد شوبير.. فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تقدم ليلة إبداعية علي مسرح البالون نشأت العمدة يتولى منصب وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ويعلن أولوياته لدعم القطاع

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".