النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 07:55 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ايجيبت تراست» تقدم سلسلة ندوات تفاعلية في CAIRO ICT 2025 وزير الثقافة يوجّه بمتابعة مصابي حادث أتوبيس أسوان ويقدّم التعازي لأسَر الفقيدتين.. دعم كامل للطلاب حتى تمام الشفاء ”ذات.. والرداء الأحمر” تحصد جوائز مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي وزير الثقافة يبحث مع الشيخة لطيفة بنت محمد سبل التعاون المتحفي بين مصر والإمارات في «آيكوم دبي 2025» أطفال المسرح القومي يتألقون في مبادرة ”مصر تتحدث عن نفسها” بمتحف محمود مختار غدًا الأحد.. افتتاح فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية طارق شكري رئيسًا لمجلس أمناء «The Best in Business» جامعة المنصورة تنظم فعالية ضمن مبادرة «تمكين» لدعم ودمج الطلاب من ذوي الهمم بعد نداءات فلسطينية بإدخال المساعدات.. واشنطن تكثّف ضغوطها على إسرائيل لحسم ملف عناصر حماس في رفح ضمن ترتيبات ما بعد التهدئة قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JULES VERNE بعد عبورها بأمان من باب المندب لسماع أقوال الشهود.. تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهما فى قضية تصنيع المخدرات المحكمة تستجيب لدفاع المنتجة «سارة خليفة» بفتح دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".