النهار
الأحد 7 يونيو 2026 09:00 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطوط السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات خلال مايو 2026 «عطية» يترأس غرفة العمليات فجرًا لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيز ” هدى يسى” .. تفوز بمنصب عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين مدير «تعليم القاهرة» تتابع امتحانات المرج وتؤكد: لا تهاون في الانضباط محكمة الجنايات تُسدل الستار على قضية «الدارك ويب» وتصدر أحكامًا بالمؤبد لعدد من المتهمين طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يحصدون الجائزة الكبرى في مسابقة ”Power The Community” العالمية لعام 2026 مش أعمال سحر .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لسيدة داخل ميكروباص بالشرقية واتهامها بالدجل عقب حصده 14 مليون دولار.. هكذا أحتفل رئيس هيئة الترفيه السعودي بنجاح ” 7DOGS ” خبراء يطالبون بمناطق زراعية صناعية لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية وإحلال الواردات واشنطن أُبلغت مسبقاً.. إسرائيل تستهدف مقراً لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت محافظ القليوبية يحسم الجدل.. إزالة سوق بهتيم وبدء خطة تطوير عاجلة للمنطقة لتعزيز المناعة.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين C

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".