النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:21 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى يؤكد تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين... الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور أحمد الشرقاوي يجتمعان برؤساء لجان الثانوية الأزهرية لاستعراض تعليمات الامتحانات محمد البيلي يهزم بطل فرنسا ببطولة مقدونيا الدولية لتنس الطاولة محمد جمعة يعترف مع هشام صلاح بسرقة مسلسل قد قام بكتابته منذ سنوات محافظ البحيرة: توريد 376 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع من 10.2 مليار إلى 3.9 مليار دولار.. رئيس قناة السويس يكشف خطة تعويض تراجع الإيرادات باستثمارات خارجية رئيس هيئة قناة السويس يعلن إنشاء كوبري أهل بورفؤاد بمنطقة المعديات لدعم حركة العبور بين ضفتي القناة محافظ الدقهلية يتابع حملة مكبرة لنقل سوق الحمام إلى سوق السيارات بالمجزر بحي غرب المنصورة وكيل ”تعليم البحيرة”: أكثر من 65 ألف طالب يبدؤون امتحانات الدبلومات الفنية السبت وتجهيز ٤١ استراحة للمعلمين بالأسماء.. آرسنال يفتح باب الرحيل أمام 7 لاعبين في خطة إعادة البناء افتتاح كوبري النصر العائم 2 لخدمة أهالي بورسعيد وتسهيل الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد| صور معدلات توريد القمح المحلي تواصل الارتفاع وتسجل 216 ألف طن منذ بدء الموسم بأسيوط

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".