النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 06:41 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على شخصين بكفر الشيخ بتهمة الاتجار في بطاقات الدعم الحكومي وضرب بطاقات الخبز البلدي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي وسط أزمة سياسية غير مسبوقة.. ترامب يطالب بإنهاء الإغلاق الحكومي فورًا ويتهم الديمقراطيين بتعطيل الاقتصاد الأمريكي هل فوز زهران ممداني برئاسة مدينة نيويورك سيجعله أوباما الجديد؟ مصر ضمن أكبر 5 دول أفريقية منتجة للنفط في 2024 بإنتاج 450 ألف برميل يوميًا قصر المنيل يحتفى بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه فى مهرجان الموسيقى الكلاسيكية «‏الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية» يؤكد أهمية المشاركة في انتخابات «الهيئة الوطنية للانتخابات» باعتبارها واجبًا وطنيًا صحيفة إسرائيلية تصف فوز ممداني برئاسة مدينة نيويورك بناقوس خطر اتحاد الطائرة يعلن قائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة التحدي بالأردن يهود يتوعدون زهران ممداني بسبب مواقفه ضد إسرائيل.. ماذا يدور في الكواليس؟ منتخب مصر للتجديف الشاطئي يستعد لبطولة العالم في أنطاليا في ذكرى رحيل الفنانة ”معالي زايد ” ثنائيات صنعت أرثا فنى علي مدار ربع قرن من الإبداع

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".