النهار
السبت 9 مايو 2026 11:54 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
️ ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».. محافظ كفرالشيخ يتابع إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة الجديدة بطريق عمر أبو العز «السلخانة» بمدينة دسوق الدكتور عمر عبد العزيز يفوز بجائزة أفضل بحث علمي في تخصص المخ والأعصاب بالمؤتمر المصري الثالث للصرع محافظ البحيرة: مراجعة شاملة للمشروعات الحالية والتوسعات المستقبلية لتحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة أسيوط تحتفي بالأم المصرية في ليلة وفاء بنقابة المهندسين مكالمة هاتفية قادت إلى الجحيم.. استدراج شاب وتعذيبه حتى الغيبوبة علي يد أصدقائه بشبين القناطر جامعة المنصورة: علوم الرياضة تنظّم ورشة توعوية لدعم الطلاب نفسيًا قبل الامتحانات العلاج بالفن في معرض ”بروتوكول” بالتفاصيل.. 4 أغاني لهاني شاكر تتصدر محركات البحث والتريند بعد رحيله بعد اتهام زوجته له بالتعدي عليها.. ضبط شخص بحوزته حشيش وبايب آيس في أكتوبر انطلاق مهرجان “أصيل للحصان المصري” برعاية وزير الزراعة وبقيادة د. حاتم ستين وتنظيم ياسمين ثروت البيت الأبيض: الحصار على إيران ناجح ويخنق اقتصادها منال بن خام الله تستقر بالقاهرة بعد تعاونها مع عصام عمر

حوادث

حجز سائق ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائرى ، وبحوزته (42 ألف كمامة طبية "مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".