النهار
الأحد 19 يوليو 2026 07:05 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال 2026 مبابي يودع ديشامب قبل الظهور الأخير.. وفرنسا وإنجلترا يعلنان التشكيل مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة السادات في المنوفية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا.. وكيل أفريقية النواب لـ النهار: تجسد ريادة مصر في إفريقيا وترسخ شراكات التنمية مع الأشقاء أمريكا ترفع الحظر عن تيك توك وموظفو الحكومة الفيدرالية يعودون لاستخدام التطبيق السيسي يطرح مشروعًا زراعيًا في تنزانيا.. وخبراء: أفريقيا بوابة مصر الجديدة للأمن الغذائي خبير أمن معلومات: «شريحة الطفل» لا تكفي وحدها لحماية الاطفال ولابد من توسيع منظومة الامان الرقمي لتشمل جميع الأجهزة والمنصات ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة بنسبة 22.5% منذ بداية موسم العمرة حتى نهاية شهر محرم 1448هـ هدى يسى: مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع رجال الأعمال المصري–التنزاني تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص نزار الخالد: «إعلام يوحد الشعوب» ليس شعارًا للمؤتمر فحسب، بل رؤية لبناء إعلام مهني يعزز الحوار والسلام الشيخ أيمن عبدالغني يشهد لقاء بيت العائلة المصرية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

حوادث

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على طالب ثانوى متهم بقتل مواطن بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، وكانت المحكمة في جلسة سابقة أحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيي اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول "ص.ش"، طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع.م"، فى قتل المجني عليه "ص.س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية "، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجله الثاني بتلك الأداة علي خلفية الرأس، مما أفقده توازنه وسقط أرضاً ثم قام الأول بشل حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيدًا على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة الملبغ النقدي "مائتي جنيه"، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.