النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 04:55 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء مطهر الشعيبي يقود نهجًا تحفيزيًا لتعزيز يقظة رجال الأمن وترسيخ الاستقرار في عدن الجهوري يبحث مع «NIS» الدولية شراكات تنموية لتطوير الخدمات وبناء القدرات في حضرموت مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«النهار»: أحيي موقف الرئيس المصري الصارم حينما رفض تهجير الفلسطينيين تبادل الخبرات والتجارب.. مفتي الجمهورية يلتقي رئيس الشؤون الإسلامية بالإمارات مفتي الجمهوريةِ: مخاطر ”الدارك ويب” تهدد الفطرة الإنسانية والاستقرار الأسري وتستدعي وعيًا مجتمعيّا حاسمًا وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة وكيل الأزهر الشريف: الأسرة ميثاق غليظ وهي مستقبل الأمة.. وحمايتها في العصر الرقمي تتطلب الانتقال من ”فقه الأزمة” إلى ”فقه الوقاية... الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: الأسرة ليست شأنًا خاصًّا وإنما قضية تمس الإنسان والوطن والمجتمع والحضارة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: الفتوى تحتاج إلى مكاشفة الواقع.. والأسرة صمام الأمان في مواجهة التحديات بلبع مستشارا للجنة البارالمبية وزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر: جرائم الحوثيين بحق المدنيين في غرب تعز تستوجب المساءلة الدولية د. محمد وسام لـ”النهار” : مخرجات المؤتمر الدولي الحادي عشر للافتاء ستحمل الكثير من التوصيات الهامة

حوادث

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على طالب ثانوى متهم بقتل مواطن بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، وكانت المحكمة في جلسة سابقة أحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيي اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول "ص.ش"، طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع.م"، فى قتل المجني عليه "ص.س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية "، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجله الثاني بتلك الأداة علي خلفية الرأس، مما أفقده توازنه وسقط أرضاً ثم قام الأول بشل حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيدًا على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة الملبغ النقدي "مائتي جنيه"، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.