النهار
السبت 19 يوليو 2025 02:46 صـ 22 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غطاء نباتي كثيف يغزو نهر سوهاج.. وأهالي المدينة يطالبون بتدخل عاجل لماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟ إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟ كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟ ”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزة كيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟ CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلة استعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن . ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب أداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأة طلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعية باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالمي

حوادث

ضبط مستريح جديد في مدينة نصر جمع 2.7 مليون جنيه من ضحاياه

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بالقاهرة لاستيلائه على أموال المواطنين، عقب إيهامهم بتوظيف تلك الأموال مقابل أرباح، فى إطار مواصلة الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم تلقى الأموال، بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أربعة أشخاص، بقيام "شخص ، حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة" ، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو اثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار التكييفات، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامه بالإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبالبحث والتحرى وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها ، وإستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار التكييفات مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.